الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(عدم طهارة جلد الميتة وإن دبغ)

صفحة 148 - الجزء 1

(عدم طهارة جلد الميتة وإن دُبِغَ)

  قال الإمام #: (فصل) واختلف علماؤنا $ في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ ... إلخ. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «الأحاديث التي ذكرناها في الكلام على نجاسة الميتة عمومات إما في جميع أجزاء الميتة أو في بعض أجزائها - وهو الإهاب والعصب - وأحاديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» و «دباغ الأديم ذكاته» و «هلا انتفعتم بإهابها» خاصة بالمدبوغ من الجلود فيتوجه المنع إلى ما لم يدبغ ... فاقتضى هذا طهارة كل إهاب بالدبغ سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا؛ لعدم التقييد في الأحاديث» اهـ كلامه.

  أقول: قد ذهب الإمام الحسين إلى أنه لا يطهر بالدباغ إلا ما لو كان حياً لحل ذبحه وكان الذبح ذكاة له.

  أما ما لا يحل بالذبح كالسباع ونحوها فإهابها - وإن دبغ - لا يطهر، وأبدى الأمير الحسين توقفه في المسألة - كما هي عادة التقوى عند اللبس -.

  ثم حكى # عن الإمامين الحسين بن علي وزيد بن علي ما يؤيد ما ذهب إليه.

  أما الشوكاني فقال: «الأحاديث عمومات إما في جميع أجزاء الميتة أو في بعض أجزائها» اهـ كلامه.

  أقول: لا وجه لهذا القيد فالعلماء احتجوا بهذه الأدلة ولم يناقشوا.

  وهي عامّة في كل إهاب وفي عَصَب ميتةٍ.

  وقد جنح الشوكاني إلى ترجيح طهارة الأديم بالدباغ ولو سَبُعاً أو كلباً.

  وله وجه من النظر إلا أنه احتج بالعموم الذي مرَّض⁣(⁣١) فيه.


(١) لأن الشوكاني طعن في العموم.