تحريم التطيب على المحرم عند إحرامه
تحريم التطيب على المحرم عند إحرامه
  قال الشوكاني: «قوله: فدل ذلك على ما نص عليه آباؤنا $ من أنه لا يجوز له - أي للمحرم - أن يتطيب عند إحرامه، وهو حلال ... إلخ. أقول: قد قدم المصنف حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم، ولإحلاله حين يحل، وما ذكره المصنف هنا من أن إنكار عمر لا يكون إلا لنص قد عرفه، ليس بصحيح. وأما المنع من الزينة كالكحل والدهن الذي لا طيب فيه فلا وجه لمنعه إلا حديث سؤاله ÷: مَنِ الحاجُّ؟ فأجاب: «إنه الشَّعِثُ التَّفِلُ»، وهذا لا يوجب المنع من الزينة؛ لما فيه من الضعف الذي لا ينهض معه للحجية، وأيضًا قد ثبت أن النبي كان يدهن بالزيت وهو محرم كما أخرجه الترمذي وحسنه ....» اهـ كلامه.
  أقول: تأمل منطوق عبارة الإمام، وقوله: لا يجوز التطيُّبُ للمحرم عند إحرامه. اهـ. وقول الشوكاني: «إن حديث عائشة أنها كانت تطيبه ÷ لإحرامه حين يحرم» اهـ.
  ولا يخفاك أن كلمة (حين) تحتمل: حين وقوع الإحرام، وهي مخالفة لرواية البخاري، ومسلم، فإن لفظها فيهما: (لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ثم إن اللام في قولها: (لإحرامه) هي لام الاستقبال أي مستقبِلًا إحرامه كما في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، ويوضح هذا قولها: (قبل أن يحرم، وقبل أن يطوف).
  قال في (مشكاة المصابيح) ج ٢ ص ٨١٣ ما لفظه: وعن عائشة قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله قبل أن يُحْرِمَ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه اهـ المراد.
  هذا وقد أنكر ابن عمر قول عائشة: إنها كانت تطيبه قبل إحرامه، وكان يقول: لأن أَطَّلِيَ بالقَطِرَان خيرٌ من أن أصبح مُطَيَّبًا بالطيب وأنا محرم. ثم أبلغوها إنكارَه فقالت: