(اشتراط حضور أربعة للجمعة)
(اشتراط حضور أربعة للجمعة)
  قال الشوكاني: «قوله: ودلت الآية - {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩] - على اشتراط حضور أربعة فيها؛ أحدهم المنادي، والسعاة ثلاثة؛ لأن أقل الجمع الحقيقي ثلاثة ... إلخ، أقول: هذا بالهذيان أشبه منه بالعرفان، وما يعجزنا أن نستدل بقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} على اشتراط مثل هذا العدد في سائر الصلوات ونقول: المقيمون ثلاثة؛ لأن أقل الجمع ... إلخ، وإني - كما علم الله - لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية، وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخِرُ الأولَ كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة، وقد كثرت التعنتات في هذه العبادة، هذا يقول: «شرطها إمام عادل»، وهذا يقول: «شرطها كذا وكذا من العدد»، وهذا «مسجد في مستوطن» وهذا يجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع! فيعتبر جميع هذه الأمور بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولاعقل» اهـ كلامه.
  أقول: قالوا في حكاية عن بني إسرائيل: «إنهم أول ما رزقوا الجدل، ثم حبب إليهم التعنت، ثم كفروا بالآيات البينة».
  قال الشوكاني: «إن كلام الإمام هنا بالهذيان أشبه منه بالعرفان» اهـ.!
  ثم أراد أن يقيس قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} بقوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} إذ قال: «ما هو المانع أن تقول: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} أقل ما يدل عليه ثلاثة» اهـ.
  وهذا بشبه المجادلين للنبي ÷ أشبه منه بجدال العارفين.
  فأقول: يا شوكاني لو فهمت لما هِمْت، إقامةُ الصلاة معناها إقامة كل مصل صلاته فهي