المصة الواحدة فما فوقها تحرم
المصة الواحدة فما فوقها تُحرِّم
  قال الشوكاني: «قوله: دلت هذه الأخبار على تحريم الرضاع قليله، وكثيره ... إلخ، أقول: أَشَفُّ ما استدل به المصنف على هذا إطلاق الرضاع في القرآن من دون تقييد، وأما ما رواه من قوله ÷: «تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» فهذا لو صح لكان حجة قوية، ولكنه لم يثبت بل ثبت ما يخالفه بلفظ [لا تحرِّم الرضعة الواحدة]» اهـ كلامه.
  أقول: في (المدونة الكبرى) للإمام مالك رواية سحنون التنوخي ج ٢ ص ٥٣٥، ما لفظه: ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبدالرحمن بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول الله ÷: ما يُحَرِّم من الرضاع؟ قال: (المصة والمصتان).
  ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله، وطاوُس، وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة، وابن شهاب، وعطاء بن أبي رباح ومكحول وابن مسعود وجابر بن عبدالله صاحب النبي ÷، أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد(١)، قال ابن شهاب: انتهى أمر المسلمين إلى ذلك.
  ابن وهب: عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه سئل: كم يحرِّم من الرضاعة؟ فقال: إذا كان في الحولين فمصة واحدة تحرِّم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يُحَرِّم.
  مالك عن إبراهيم بن عقبة عن ا بن المسيب أنه قال: ما كان في الحولين وإن كانت مصة
(١) رواه عبد الرزاق في (المصنف) برقم (١٣٩٨٦) عن عطاء وبرقم (١٣٩٨٩ و ١٣٩٩٠ و ١٣٩٩٤) عن طاوس، ورقم (١٣٩٩٧) عن ابن المسيب و (١٤٠٠٠) عن علي وابن مسعود ورواه البيهقي في (السنن الكبرى) عن ابن عمر وابن عباس.