الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

مقدار الفطرة

صفحة 544 - الجزء 1

مقدار الفطرة

  قال الإمام: فدلت هذه الأخبار على أن المعمول عليه على عهد رسول الله ÷ كان إخراج صاع من بر وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «لم يتفرد بذلك معاوية بل قد روى ابن المنذر عن جماعة منهم علي، وعثمان، وأبو هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، أنهم قالوا بمثل ما قاله معاوية، وقد قال الحافظ: [الأسانيد عنهم بذلك صحيحة] ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة حتى يكون حجة، وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم في «صحيحهما» أن أبا سعيد قال - لما ذكروا عنده صدقة رمضان -: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ÷ صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع إقط» ولكن هذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله على ذلك ولا تقريره، قد قال ابن خزيمة: «ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم» وكذلك قال أبو داود، وقد روى الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً والترمذي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً «أن النبي ÷ أمر صارخاً بمكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو عبد حاضر أو باد مُدَّانِ من قمح أو صاع أو شعير أو تمر» وأخرج نحوه الدارقطني، وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير بلفظ: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» وأخرج سفيان الثوري في «جامعه» عن علي موقوفاً بلفظ: «نصف صاع بر» وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر» اهـ كلامه.

  أقول: ذكرني موقف الدفاع هذا الذي تبنّاه الشوكاني عن رأي إمامه معاوية؛ لإقامته وتصحيحه، والتوهين من جانب أبي سعيد لتمسكه بما عرفه على عهد رسول الله ÷ بموقف مقلدي بعض الأئمة كمقلدي الإمام أبي حنيفة أو مقلدي الإمام الشافعي كيف