(عدم جواز التطهر بنبيذ التمر وغيره)
(عدم جواز التطهر بنبيذ التمر وغيره)
  قال الإمام #: (خبر) وهو أن النبي ÷ قال لعبد الله بن مسعود ليلة الجن: «ما في إِدَاوتك؟» قال: تمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ به وصلى.
  قلنا: هذا الخبر مطعون فيه من وجوه: أحدها أنه معارض لكتاب الله تعالى فإن الله تعالى أمر بأن نتطهر بالماء، فإن لم نجد فقد أمرنا أن نتيمم. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: قلنا: هذا الخبر مطعون فيه من وجوه: أحدها أنه معارض لكتاب الله تعالى فإن الله تعالى أمر بأن نتطهر بالماء فإن لم نجد فقد أمرنا أن نتيمم، أقول: هذا الوجه غير وجيه؛ لأنه لوصح الحديث لصلح لتخصيص عموم القرآن». اهـ كلامه.
  أقول: عبارة الشوكاني: «لو صح الحديث» يعني أنه - كما قال الإمام - مطعون فيه وغير صحيح.
  وقد أورد صاحب «السنن الكبرى» عدة أقوال على عدم صحة الحديث، بل على عدم حضور عبد الله بن مسعود مع رسول الله ÷ ليلة الجن.
  وقد عقد صاحب «السنن الكبرى» باباً مستقلاً لهذا فقال: باب منع التطهير بالنبيذ.
  وأورد حديث: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج».
  وقال في ص ١٠ ج ١: قال محمد بن إسماعيل البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي ÷ قال: «تمرة طيبة وماء طهور» مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله.
  وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن مع رسول الله ÷ ليلة الجن.
  وروى شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سألت أبا عبيدة: أكان عبد الله مع رسول الله ÷ ليلة الجن؟ قال: لا. اهـ المراد من «السنن الكبرى».