(كراهة الصوم)
(كراهة الصوم)(١)
  كراهة الصوم في يوم الجمعة - مثلاً - عند من قضى بكراهته فيه، وكراهة صوم العيدين وأيام التشريق تعلق النهي بالصوم نفسه وهو المحكوم عليه بالكراهة، أما الجمعة فلا كراهة فيها وكذا العيد، ولمّا تعلق النهي بالصوم كان محرماً إجماعاً، لا يصح فيه فرض ولا نفل، وهو آثم، لأنه عصى بنفس ما به أطاع، كلو توضأ بالماء المغصوب، والنهي يقتضي الفساد في العبادات بالإجماع، ولا معنى للفساد إلا عدم الصحة.
(كراهة الصلاة)
  أما كراهة الصلاة فهي متعلقة بالوقت ومعللة.
  فوقت الزوال معلل بأنه تُسْجَر فيه جهنم، ووقت الغروب والشروق بطلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان، فذات الصلاة لا كراهة فيها، وإنما: إيقاعها في وقت الكراهة.
  فأما أحاديث الصلاة عند الغروب والشروق فالظاهر أنه لا نزاع في دَلالتها على الكراهة وأنها كراهة حظر.
  وأما بعد العصر وبعد الفجر فالظاهر أن الكراهة للتنزيه.
  لماذا؟
  لأنها صحت فيها المقضية للنائم والساهي إجماعاً، ولغيره على الأصح، والنافلة.
  ما هو الدليل؟
  الدليل ما أورده البيهقي في «سننه الكبرى» وصاحب «نصب الراية» عن علي # أن
(١) قال شيخنا: كراهة الصوم ذاتية، وكراهة الصلاة عارضة.
والفرق بينهما: أن كراهة الصوم في العيدين: المكروه هو الصيام نفسه وذاته لا اليوم نفسه.
أما في كراهة الصلاة في الوقت المكروه: فالمكروه هو الوقت لا الصلاة فيه. ولهذا صح القضاء في الوقت المكروه بالإجماع ولا يصح القضاء في يوم العيد إجماعاً. تمت شيخنا.