الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب غسل المرفقين

صفحة 64 - الجزء 1

  ومطروحة على الثمام⁣(⁣١).

  على أن تخليل اللحية جزء مما يُواجه الناظر، والوجه - كما قلنا - مأخوذ من المواجهة - كما قدمنا - وقال الشوكاني: «إن الوجه مجمل وفعله ÷ بيان للواجب، وبيان الواجب واجب». اهـ.

  وإذ قد ترجح له أن الوجه مجمل - وهو هكذا في قاموسه - وأن فعله ÷ بيان للمجمل، فيجب أن يكون ما شمله غَسْلُ رسول الله ÷ كله بياناً للواجب لاسيما وفي حديث علي #: (بهذا أمرني ربي) وللإسناد المتين من آل بيت النبوة ومن غيرهم، لاسيما أن محل اللحية قبل نبت الشعر من مدلول الوجه قطعاً؛ لأنه مما يُواجه، وكان قبل نبت الشعر غَسْلُه واجباً إجماعاً، فما الذي سحب هذا الحكم؟! ولو كان للشعر تأثير في سحب الحكم لانسحَبَ الحكمُ من الخد إن نبت فيه شعر ومن الرأس أيضاً؟!.

  فالحق الذي يجب العمل به والفتوى بمقتضاه هو ما حكاه الإمام الحسين بن بدر الدين # عن آل بيت النبوة من وجوب التخليل ولا نسمع للهَنْبَثَةِ⁣(⁣٢) إذ لا جدوى فيها.

وجوب غسل المرفقين

  قال الإمام #: (ومنها في حد المرفقين فعندنا أنه يجب غسلهما مع اليدين). اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «أقول: الآية تدل على أن الغاسل يبلغ إلى المرفقين ولا يغسلهما لأن ما وقع التحديد به لا يدخل في المحدود وإلى للغاية والغاية لا تجاوز». اهـ كلامه.

  أقول: قِفْ على ما هنا من غلط يخالف تحقيق النحاة [أن ما وقع به التحديد لا يدخل في المحدود على إطلاقه].

  والنحاة يفرقون بين ما إذا كان حرف الغاية (حتى) أو (إلى)، وبين ما إذا كان من جنس


(١) يعني قريبة التناول.

(٢) الهنبثةُ: الاختلاطُ في القول. تمت شيخنا.