الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

حكم الاستجمار وكيفيته

صفحة 48 - الجزء 1

حكم الاستجمار وكيفيته

  بعد أن روى الإمام أحاديث الاستجمار بثلاث قال # في خاتمته: (فهذه الأخبار التي فيها ذكر الثلاث الأحجار لا ظاهر لها؛ لما علمنا أن ثلاث أحجار رُبَّما لا تُنقي بل يبقى بعدها القذر) ا هـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: (لا ظاهر لها) أقول: مراده أن المَدَار هو الإنقاء فإذا كان لا يحصل إلا بأكثر منها كان مشروعاً، ويلزم على هذا أنه إذا حصل الإنقاء بحجر واحدة أو اثنتين كفى ذلك، والشارع ينهى عن الاستجمار بدون الثلاث ويقول: (ثلاثة أحجار يُنقين المؤمن)⁣(⁣١)، والظاهر أنه يحصل الإنقاء الشرعي عند استعمالها وإن حصل بدونها فظاهر الأوامر والنواهي أنه لا يكون متشرعاً بذلك» ا هـ كلامه.

  أقول: إن المفهوم من الكلام - سواء أكان لزوماً بيّناً أم غير بيِّن - لا يكون مذهبا لقائله؛ لأن المذهب المضاف إلى أي إمام إنما هو بالنص منه.

  ثم كيف يكون الاستجمار بالواحدة مراداً للإمام وقد قال # بعد قوله: (لا ظاهر لها): (لعلمنا أن ثلاث أحجار ربما لا تنقي بل يبقى بعدها القذر). اهـ.

  وتصريحه # هذا يَدْحَض ما جعله الشوكاني لازماً.

  ثم قال الشوكاني: «والظاهر أنه يحصل الإنقاء الشرعي عند استعمالها» ا. هـ.

  أقول: المراد هو الإنقاء الذي فُهِمَ من الحديث وليس هناك إنقاء شرعي وغير شرعي.

  ثم قال: «وإن حصل بدونها فظاهر الأوامر والنواهي أنه لا يكون متشرعاً بذلك» ا. هـ.


(١) روينا عن شيخنا عن شيخه العزي البهلولي | أنه قال: الظاهر أن معنى قوله ÷: «ثلاثة أحجار ينقين المؤمن» أي المؤمن بالإنقاء لا المؤمن بالله. اهـ. وهو وجه له محل من القبول.