نفقة الزوجات وقدرها
نفقة الزوجات وقدرها
  قال الإمام: وقوله ÷: «بالمعروف» وهو ما يُعْرَفُ من حاله وحالها فلا يُسْرِف في الإنفاق ولا يقتر فيه. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: هو ما يعرف من حاله وحالها ... إلخ، أقول: هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، فنفقة زمن الخصب المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب، ونفقة أهل البوادي المعروف فيها ما هو الغالب عندهم، وهو غير المعروف من نفقة أهل المدن. وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء غير المعروف من نفقة الفقراء، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من نفقة أهل الوضاعات، فليس (المعروف) المشار إليه في الحديث هو شيء متحد بل مختلف باختلاف الاعتبار» اهـ كلامه.
  أقول: لقد أطال من القصير، وأبعد القريبَ، وصَعَّب السَّهْل، وأخفى البيِّن، وأجمل الواضح، واحتاج إلى الفرق بين زمن الجدب والخصب، وحالة البادية والمدينة، وأهل الرياسة والشرف والوضاعة، والطريق أقرب من هذا، وأسهل وأوضح، وهي قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}[الطلاق: ٧]، {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ}[البقرة: ٢٣٦] فبهذا نأخذ ونطوي كلام الشوكاني ونردّه في جُعْبَتِه، فكلام الله أوضح وأفصح، وأبين وأنصح.