الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الإحرام ركن من أركان الحج

صفحة 116 - الجزء 2

الإحرام ركن من أركان الحج

  قال الإمام: ولا خلاف أنه من فروض الحج التي لا يصح إلا بها، ولا يصح جبرانه. خبر: وروي عن النبي ÷ أنه دخل في الحج بالإحرام. خبر: وقد قال: «خذوا عني مناسككم»، وهو إجماع سادات الأئمة وجماهير علماء الأمة. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «استدل المصنف على كون الإحرام ركنًا من أركان الحج لا يصح بدونه، ولا يُجبره الدم بالإجماع الذي ذكره أولًا، ثم بحديث دخوله ÷ في الحج بالإحرام ثانيا، ثم بحديث: «خذوا عني مناسككم»، ثالثاً: ولا يخفى أن الدليلين الأخيرين لا يستفاد منهما اختصاص الإحرام بزيادة على مناسك الحج كما فعله - أي الإحرام - وقال: «خذوا عني مناسككم» والإحرام وغيره في ذلك سواء، فلم يثبت بهذين الدليلين لهذا النسك مزية زائدة على غيره من المناسك حتى يجعل ركنًا» اهـ كلامه.

  أقول: صدور مثل هذا البحث يُستغرب وينكر صدوره، ويَبْعُد إلا عن الشوكاني، الآن وصل إلى فريضة من فرائض الحج ومفتاحه، وما لا يمكن الدخول في أي عمل - في الحج أو العمرة - إلا بعده! فيسوي بينه وبين غيره من المناسك: كطواف القدوم، أو المبيت بمزدلفة ..... إلخ. وهذا هَدْم مُبيَّت، وخراب خفي لأعظم شعيرة من شعائر الحج، وسنقول للفقيه الشوكاني: هل يجزئ أي عمل من أعمال الحج أو العمرة بدونه، وهو مفتاح الحج والعمرة، وتكبيرة إحرامه أو لا يصح؟ إن قال: نعم، يصح كغيره مما يُجَبَّر بالدم، نقول: وأيم الله لقد أعظمتَ على الله ورسوله الفريةَ، وخرجت عن إجماع الأمة، وحق عليك، {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ...} الآية. وإن قال: لا يصح أي عمل فيهما - أي الحج والعمرة - إلا به. قلنا: هذا مراد الله ورسوله، وعليه إجماع المسلمين، ورجعتَ إلى قول الإمام بعد الإباق، وفارقت أبا مُرَّة بعد طول عناق.