(على الرجل الممني البول قبل الغسل من الجنابة)
(على الرجل الممني البول قبل الغسل من الجنابة)
  قال الإمام #: فصل في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال (خبر) وروي عن النبي ÷ أنه قال: إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له.
  قال أصحابنا: دل ذلك على وجوب البول قبل الاغتسال، وهو حكم يختص بالرجال(١) ... اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «إثبات الأحكام الشرعية التكليفية على عباد الله لا يحل لمؤمن يخشى الله ويتقيه إلا بعد أن تضطره حجة الله ورسوله فليس إيجاب ما لم يجب بأهون من ترك ما وجب». اهـ كلامه.
  أقول: كان من حق المقابلة في كلامه أن يقول: (فليس إيجاب ما لم يجب بأهون من عدم إيجاب ما وجب) ليتقابل (إيجاب وعدم إيجاب).
  ثم إن هذا الضجيج والزامل ما كان له من حاجة، يُنظر في الدليل فإن كان له مدخل فيه نُقض الحكمُ من خلاله، وإن صَح سَلّم لما نقله الإمام #.
  وقد حكى صاحب (البحر) الإجماع على ندبيته، فالشرعية إذا موجودة وإنما الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله وبين بقية العلماء: هل هو مندوب كما ذهب إليه الجمهور، أو واجب كما ذهب إليه الهادي # والمؤيد بالله.
  ولم يذهب الهادي إلى الحق والمؤيد بالله إلى الوجوب إلا لما حكاه صاحب (البحر) للقطع ببقاء بعض المني، فمنع عندهما صحة الغُسل ومن ثم أوجبا عليه إعادة الغسل بعد أن يبول لا إعادة الصلاة.
(١) وجب على الرجل فقط لاتحاد مخرج المائين فيه (المني والبول) بخلاف المرأة فلكل ماءٍ مخرج عندها. تمت شيخنا.