الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(نجاسة الخمر)

صفحة 140 - الجزء 1

(نجاسة الخمر)

  قال الإمام #: ورابعها الخمر ويدل على نجاستها قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة: ٩٠] وهذا يقتضي نجاستها - أعني الخمر - من وجهين أحدهما قوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} والرجس هو النجس فدل على نجاستها، الثاني قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} وما يجب اجتنابه من كل وجه وجب أن يكون نجساً يرد على ذلك أنه تعالى قد ذكر الميسر والأنصاب والأزلام، وليس بشيء من ذلك بنجس، وجوابه: أن هذه الأمور مخصوصة بالإجماع المعلوم، فوجب نجاسة الخمر لئلا تبطل فائدة الخطاب اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «لا ريب أن قوله: {رِجْسٌ} خبر لجميع ما ذكر قبله، وحكم على كل واحد على حدة، فإذا كان المراد بالرجس هنا النجس. ورد ما أورده المصنف بأن ما بعد الخمر من الأمور المذكورة ليس بنجس، وأجاب بما لا يسمن ولا يغني من جوع فقال: إنها مخصوصة بالإجماع فيقال: هذا الإجماع إن كان إجماع المسلمين عند نزول الآية الكريمة فلا اعتبار بأحد من الناس إذ ذاك بل الاعتبار برسول الله ÷، وإن كان الإجماع بعد انقراض عصره، فإما أن يكونوا أجمعوا على مجرد كون تلك الأشياء طاهرة من غير نظر إلى ما دلت عليه الآية أو أجمعوا على إخراجها من دلالة الآية بعد دخولها تحت ذلك الحكم أو حملوا الآية على معنى يليق بالأمور المذكورة فإن الرجس القذر كما نص عليه الجوهري وصاحب القاموس وغيرهما، والقذر ما يستقذر وإن لم يكن نجساً» اهـ كلامه.

  أقول: إليك ما شرح به الآية أستاذ الدنيا العلامة جار الله |.

  وسآتيك بنصه لتعرف كلمة العالم الناصح المحذّر من الوقوع في الحرام ومِن حمى