من أدرك ركعة من الجمعة
من أدرك ركعة من الجمعة
  قال الإمام: (فصل): في من أدرك ركعة من الجمعة أو ركعتين ولم يدرك شيئاً من الخطبة) اختلف علماؤنا رحمهم الله في ذلك فقال يحيى #: من لم يدرك من الخطبة قدر آية لم تصح منه الجمعة وصلى أربعاً، وبه قال ولده أحمد بن يحيى.
  ثم قال: وعند زيد بن علي #: أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وأجزته الجمعة وبه قال المؤيد بالله والمنصور بالله @. اهـ كلام الإمام.
  وهنا وقف القلم لأن الخلاف بين أهل البيت $، وحيث قلنا: وقف القلم؛ لوجود خلاف إمامنا الولي بن الولي زيد بن علي، ولما أسلفنا من أن شروط الجمعة الزائدة على شروط الصحة هي شروط انعقاد، وقدمنا لك من «البحر» ما يفيد ذلك، فإذا أدرك اللاحق ركوع الركعة الأولى أو ركوع الثانية فقد أدرك الجمعة؛ لأنه أدرك صلاة قد انعقدت على الصحة من أولها، وتكاملت شروطها، كما لو لحق برباعية أدرك ركوعاً منها وقد صحت من أولها فقد أدرك الجماعة وسقط عنه فرض قيام تلك الركعة وقراءتها؛ لأنه لحق بصلاة انعقدت على الصحة، ولو أدرك ركوعاً من رباعية لم يكبر فيها تكبيرة الإحرام، أو لم يكن فيها قيام مع إمكانه فصلاة اللاحق الأول باطلة؛ لأنها لم تنعقد على صحة، وهذا هو النظر الصحيح، والله ولي التوفيق.