الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

القيام

صفحة 261 - الجزء 1

القيام

  قال الشوكاني: «قوله: وثالثها القيام، أقول: ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول وإرجاع فرع الشيء إلى أصله أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام: واجبات كالتكبير والتسليم والتشهد، وأركان كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والقعود للتشهد، وشروط كالنية! والقراءة، أما النية! فلما قدّمنا». اهـ كلامه.

  أقول: ما تتصور من قوله: «ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول وإرجاع فرع الشيء إلى أصله» اهـ؟!

  هذه هي مرآة توضح لك شخصه، وأنه يدّعي أنه المفرد، العَلَم وأنه غَصَّ كل مُذَاكِرٍ بريقه، وبَهَر كل ناظر ببريقه! والدنيا في اللطف.

  ثم قال: «وأن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام: واجبات وأركان وشروط» اهـ.

  أقول: كيف يقسّمها إلى هذه الأقسام وقد سمّاها «وحيد عصره» فروضاً؟!

  ثم التسوية بين ثلاثة: (التكبير والتشهد والتسليم) لا يحظى من أكثر العلماء بالتسليم.

  شتّان بين التكبير والتسليم، فالتكبير واجب إجماعاً، لأنه لا يدخل الصلاة إلا به، ولو قرأ من غير تكبير لم يكن مُصلّياً، والإجماع على وجوبها (تكبيرة الإحرام) وخلاف أبي حنيفة | إنما هو في تعيين لفظ: (الله أكبر)، وقال: إنه يجزئ (الله أجل) و (الله أعلم) لا في وجوب أصل التكبير، والتسليم ليس مثل التكبير، إذ فيه خلاف، وعند بعض العلماء: أنه مسنون.

  ولأن التكبير موجود في «حديث المسيء صلاته»: (إذا قمت إلى الصلاة فكَبّر)