الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

اعتداد المؤتم بما لحق فيه الإمام راكعا

صفحة 351 - الجزء 1

اعتداد المؤتم بما لحق فيه الإمام راكعاً

  قال الأمير الحسين: قال القاضي زيد: والاعتداد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً مما لا خلاف فيه (خبر) وروي عن النبي ÷ أنه سمع خفق نعل وهو يصلي وهو ساجد، فلما فرغ قال: «من هذا الذي سمعت خفق نعله؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: فما صنعت؟ قال: وجدتك ساجداً فسجدت، قال: هكذا فاصنعوا ولا تعتدّوا بها ومن وجدني قائماً أو راكعاً فليكن معي على حالتي وليعتدّ بها» دل على أنه لا يعتدّ بالركعة التي أدركه فيها ساجداً وهو مما لا خلاف فيه. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: والاعتداد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً مما لا خلاف فيه، أقول: فيه خلاف لجماعة من الأئمة كما بيّنت ذلك في «شرح المنتقى» وحققت المقام بما يشفي الأوام، وذكرت أيضاً في «طيب النشر على المسائل العشر» أبحاثاً في الاستدلال لعدم الاعتداد بالركعة بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة الفاتحة وفي دفع ما استدل به الجمهور» اهـ كلامه.

  أقول: قد قدمتُ لك عن «المغني» لابن قدامة قبل هذا البحث أن الفاتحة سقطت عن المسبوق، ولو كانت واجبة لم تسقط كتكبيرة الإحرام.

  وأرسلها كقضية مسلّمة لا نزاع فيها، وهو يعني أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، وفي «البحر» ج ١ ص ٣٢٧ ما لفظه: وإنما يعتد اللاحق بما أدرك ركوعه، وهو أن يبلغ حد الإجزاء قبل خروج الإمام منه؛ لقوله ÷: «من أدرك الركوع ...» الخبر اهـ.

  وفي «تخريج ابن بهران» ما لفظه: قوله: «من أدرك الركوع ...» الخبر، لفظه في «الشفاء» ثم جاء بما في «الشفاء» اهـ. وأنه موقوف على علي #.

  ثم قال: لكن في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من أدرك ركعة