عدم جواز رفع اليدين في الصلاة
عدم جواز رفع اليدين في الصلاة
  قال الشوكاني: «أما حديث «مالي أراكم رافعي أيديكم» فهو وارد في رفع الأيدي عند السلام زجراً لمن كان يفعل ذلك في زمنه ÷ كما في «صحيح مسلم» وغيره، وعلى تسليم العموم باعتبار اللفظ دون خصوص السبب، كما تقرر في الأصول، فهو مخصص بما قد تواتر في الرفع الخاص، فالمصنف وغيره من أهل العلم يخصصون بالحديث الذي لم يبلغ إلى عشر معشار ما بلغت إليه أحاديث الرفع، فما بالهم انسد عليهم هاهنا باب التخصيص، وأما حديث البراء «قال: رأيت رسول الله ÷ إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد» فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح، ولفظ: «ثم لم يعد» قد اتفق الحفاظ على أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد، وقد رواه عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير وغيرهم، ومع هذا فالحديث من أصله قد أطبق! الأئمة على تضعيفه، وكما ثبت الرفع عند الافتتاح ثبت عند الركوع وعند الاعتدال منه بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحة» اهـ كلامه.
  أقول: قد ادعى الشوكاني أنه كان يمكن إعمال التخصيص في حديثي رفع اليدين عند الافتتاح ورفعهما عند السلام، وأنه كان يمكن تخصيص حديث «مالي أراكم رافعي أيديكم» بحديث رفع اليدين عند الافتتاح؛ لأن الأخير قد كثر كثرة متناهية، وقد خصص أولو العلم بما هو أقل منه وأقل عدداً اهـ. وقبل الرد على مزاعمه لابد من وقفة تمهيدية يعرفها من له إلمام بأصول الفقه وتعلق بمؤلف الشوكاني، أولًا: العام: هو اللفظ الدال على كثير بلفظ واحد، والخاص: هو الدال على معين إما شخصي كزيد أو جنسي كإنسان.
  (التخصيص)
  إذا كان العام هو الدال على الكثير فالتخصيص إخراج بعض ما يدل عليه إخراجه من