(النهي عن السجود على كور العمامة)
(النهي عن السجود على كور العمامة)
  قال الإمام: (خبر) ونهى النبي ÷ عن السجود على كَوْر العمامة (خبر) وعن خبّاب بن الأرث قال: شكونا إلى رسول الله ÷ حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، دل الخبر الأول على كراهة السجود على كور العمامة، وأما الخبر الثاني فلا ظاهر له. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فأما الخبر الثاني فلا ظاهر له، أقول: هذه العبارة يستعملها المصنف في حديث يرويه في هذا الكتاب غير مناسب لما قرره الأصحاب، وما أدري ما وجه سلب الظاهر عنه؟ فإن الحديث معروف في دواوين الإسلام ومعناه واضح وهو أنهم شكوا إليه ÷ حرّ الرمضاء المباشرة لجباههم وأكفهم حال السجود فلم يشكهم أي لم يجعل ذلك عذراً لهم في تأخير الصلاة عن ذلك الوقت أو لم يأذن لهم باتخاذ شيء يسجدون عليه» اهـ كلامه.
  أقول: انظر إلى ما يكتنف قوله: «يستعملها المصنف في حديث يرويه في هذا الكتاب غير مناسب لما قرره الأصحاب» اهـ.
  فهو بهذا يرمي الإمام بردّ أحاديث النبي ÷؛ خدمة لمذهب الأصحاب، وفيه من الهُجْنة والقبح ما فيه، ومن تهمة تدل على أنه ليس بحريص على دينه وسنة نبيه!
  وليست هذه أول مرة يستخدمها الشوكاني ضد الأئمة الأطهار، وهو في الحقيقة يرميهم - وهم أبرياء - بما هو فيه.
  ويتطاول بعد نزع رداء الحياء على آل بيت رسول الله، كأنه لم يسمع حديث رسول الله: «كيف تخلفوني فيهما»؟!.
  بلى والله لقد سمعها ووعاها لكن تغلّب النصب والمرض الذي في صدره وأبى إلا أن يكون مع الباطل.