(وجوب الجمعة على من سمع النداء)
(وجوب الجمعة على من سمع النداء)
  قال الشوكاني: «قوله: وعن عمر عن النبي ÷ أنه قال: «الجمعة على من سمع النداء»، أقول: الحديث هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في كتب هذا الفن لا من أحاديث عمر كما زعمه المصنف، وهو مقيّد للأدلة المطلقة المصرحة بوجوب الجمعة على الأعيان، والمراد بهذا النداء هو الواقع بين يدي الإمام؛ لأنه لم يكن في زمن النبوة غيره، فإن قلت ظاهر حديث جابر الذي ذكره المصنف عقب هذا أن الجمعة واجبة على من كان يؤويه الليل إلى أهله، ودلالته أرجح من دلالة الحديث الأول لأنه يدل على وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء بفحوى الخطاب، والحديث الأول يدل على عدم الوجوب بمفهومه وفحوى الخطاب أرجح من هذا المفهوم» اهـ كلامه.
  أقول: الحديث الذي سكت عنه الشوكاني وإنما نقد إسناده إلى عمر، وصحح إسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، هو ضعيف أيضاً.
  ففي «المغني» لابن قدامة ج ٣ ص ٩٧ ما لفظه: الجمعة على من سمع النداء.
  قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ لما روى عبد الله بن عمرو «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود، والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو. اهـ.
  قال صاحب الحاشية على «المغني»: وضعفه الألباني. اهـ المراد.
  وفي الجزء الأول من «جمع الفوائد وأعذب الموارد» ما لفظه: عبد الله بن عمرو «الجمعة على من سمع النداء» قال ما في الحاشية: الصحيح وقفه، وقال ابن القطان: فيه أبو سلمة وعبد الله بن هارون مجهولان. اهـ المراد.
  والحديث الثاني قد تكلم فيه أهل الشأن كما أفاده الشوكاني.