الأم أولى بحضانة ولدها
الأم أولى بحضانة ولدها
  قال الشوكاني: «قوله: دل على أن الأم أولى بحضانة ولدها ... إلخ، أقل: هذا صحيح، ولكن الأولوية مقيّدة بعدم بلوغ الصبي سن التمييز فإن بلغ إليها ثبت التخيير عند التنازع، فمن اختاره الصبي من أبويه كان أولى به» اهـ كلامه.
  أقول: حديث التخيير، وأن النبي ÷ خيَّر طفلة بين أبويها، أخرجه أبو داود في (ج ٢) من (سننه)، وأحمد في مسنده، والحاكم في (المستدرك) لكنه وقع بين أب مسلم وأم كافرة، والقضية أن رجلاً أسلم، وأبت امرأته أن تُسْلِمَ، ولهما صبية، فأتت النبي ÷ فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال الزوج: ابنتي، فقال النبي ÷ للزوج: «اقعد ناحيةً» وقال للمرأة: «اقعدي ناحية» ثم قال: «ادعواها»(١)، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي ÷: «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها.
  وهذه القضية لا يقاس عليها بين زوجين مسلمين؛ لأن كفر الأم له تأثير، وإذا كان الفسق والنشوز مسقطاً لحقها(٢) فكيف بالكفر، لأن الحضانة الحق فيها الأول والذي يجب أن يُرْعَى ويُراعَى: حق الطفل، فأتمهم تربية، وأحسنهم سلوكاً، وأقومهم خُلُقاً، هو الأولى بالولد.
  أما الطفل لو تركناه وهواه فإنه سيختار من يذهب به إلى الملاهي والحدائق والنُّزَه، وأما مع فسق أحدهما فخطر على دين الولد وسلوكه، فالظاهر أنه مع استوائهما ديناً وسلوكاً أن الأم أولى به حتى يبلغ سن التعليم في المدرسة، ثم الأب أولى بالذكر والأم بالأنثى، وبهما حيث لا أب، وهذا حيث لم تنكح الأم غير قريب للطفل(٣)، فإن نكحت غير قريب للطفل بطلت ولايتها والله الموفق راجع (شرح الأزهار) و (المغني).
(١) أي يدعو كل منكما الصبية لينظر إلى أيكما تميل.
(٢) في الحضانة والكفالة. تمت شيخنا.
(٣) أي إذا تزوجت أم الطفل قريباً لهذا الطفل فلا يسقط حقها في الحضانة، وهذا هو نص (الأزهار): والنكاح إلا بذي رحم له. اهـ المراد.