الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

زكاة الجواهر واللآلئ

صفحة 468 - الجزء 1

زكاة الجواهر واللآلئ

  قال الإمام: وأما الجواهر واللآلئ ففيهما الزكاة بشروط. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: فصل: وأما الجواهر ... إلخ، أقول: ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان على العباد مالم يوجبه الله عليهم، بل ذلك من الغلو المحض، واستدلال بمثل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} فيلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال ومنه الحديد والنحاس والرصاص والثياب والفراش والحجر والمدر وكل ما يقال له. مال، على فرض أنه ليس من أموال التجارة ولم يقل بذلك أحد من المسلمين، وليس ذلك لورود أدلة تخصص الأموال المذكورة من عموم {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} حتى يقول قائل: (إنها تجب زكاة مالم يخصه دليل لبقائه تحت العموم) فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد؛ لما تقرر في علم الأصول والنحو والبيان أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام ومن جملة أقسام اللام: العهد، قال المحقق الرضي: «إنه الأصل في اللام» إذا تقرر هذا فالجواهر واللآلئ والدر والياقوت والزمرد والعقيق واليسر وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة لا وجه لإيجاب الزكاة فيه، والتعليل للوجوب لمجرد النفاسة ليس عليه أثارة من علم، وما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان على أن الآية التي أوقعت كثيراً من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم يوجبه الله وهي {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} قد ذكر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل وليست في صدقة الفرض» اهـ كلامه.

  أقول: قد بالغ الشوكاني في حملته على الإمامين القاسم والهادي @ وأن قولهما بوجوب الزكاة في هذه الأعيان يُنافي الورع، وإيجاب مالم يوجبه الله تعالى.