الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(عدم جواز التطهر بنبيذ التمر وغيره)

صفحة 172 - الجزء 1

  ثم يقول الشوكاني: «لو كان صحيحاً لكان كذا»!

  أقول: لماذا التعليق على فرض شيء لا وقوع له؟!

  وأما دعوى التخصيص؟! فأي عالم قد ذهب إلى هذا؟!

  وأين العموم الذي فهمه ولم يفهمه أحد؟!

  ففي قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء}⁣[المائدة: ٦] «الماء» اسم جنس ليس من صيغ العموم الذي يدخله التخصيص؛ لأنك إذا أطلقت نحو: «الماء» و «التراب» و «النوم» تتبادر الماهية من حيث هي لا الأفراد.

  والتخصيص إنما يتناول ما يدل على أفراد، فتكون دلالته على جميعها عند الشافعي.

  أما هاهنا فلا أفراد يا شوكاني في «الماء».

  فالبحث في غاية السقوط.

  ثم قال الشوكاني: «فإن كان المصنف يرى أن بيع النبيذ بدعة وأن هذا النبَّاذ رَوَى ما يقوّي بدعته ففي ذلك مصادرة على المطلوب لأن المتمسك بالحديث يرى أنه حلال وأن الحديث دليل الحل، فكيف يقع الطعن عليه [على الدليل] بأنه غير صحيح؛ لأن مدلوله بدعة أو غير حلال والنزاع في نفس الحل وكونه بدعة، هذا مسلك لا يسلكه عارف بعلم المناظرة». اهـ كلامه.

  أقول: قد نبهنا ما هي العلة المانعة؟

  ونقلنا عن «السنن الكبرى» عن البخاري ما قال فيه.

  ونقلنا لك أن عبد الله بن مسعود لم يكن مع رسول الله ليلة الجن.

  ثم إن الإمام # لم يتكلم عن بيع نبيذ، ولا خاض فيه، وإنما يختلق الشوكاني علة لا وجود لها ويجعلها مسلكاً للطعن وكلمات الطنز⁣(⁣١).


(١) الطنز: السخرية.