الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(لا يجوز التيمم إلا بالتراب)

صفحة 180 - الجزء 1

  وهذا مفهوم لقب لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب». اهـ كلامه.

  أقول: قوله «هذا مفهوم لقب» اهـ.

  العلماء الذين قصروا التيمم على التربة لم يأخذوا بمفهوم اللقب وكانوا سيأخذون بمفهومه لو قصروا التيمم على وجه الأرض لكنهم نبذوا مفهوم اللقب وأخذوا بالمنطوق وهو قوله: «وترابها».

  وفي «شرح السنة للبغوي» ج ٢ ص ١١١ عن أبي ذر: قال النبي ÷: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم».

  قال المحشي: أخرجه أبو داود والترمذي في «الطهارة». اهـ.

  وفي ص ١١١ ما لفظه: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء».

  ثم قال البغوي: خص التراب بكونه طهوراً، ولهذا لا يصح بالزرنيخ والنورة والجص. اهـ المراد.

  فهل البغوي من أهل العلم لغة ونحواً وأصولاً؟!

  وأما استدلال الشوكاني بأنه ÷ تيمم من الجدار - وهو لا يعلق باليد - فقد أورده البغوي بقوله: «فلم يردّ عليَّ السلام حتى قام إلى جدار فحتّه بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه».

  وفي آخر البحث: ومنها أن التيمم لا يصح إلا بما يعلق باليد، غبار التراب؛ لأن النبي ÷ حتّ الجدار، ولو كان مجرد الضرب كافياً لكان لا يحت. اهـ المراد ص ١١٥.

  ثم إن التراب هو الذي يعلق منه في اليد ويمسح به الوجه واليدان، أما الصعيد الأملس فلا يعلق منه شيء.