الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

القراءة

صفحة 266 - الجزء 1

  تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». اهـ المراد. «السنن الكبرى» ج ٢ ص ١٢، وأورده من عدة طرق، وفي بعض ألفاظ زيادة، وبعض الطرق فيها زيادة، أما اللفظة التي جاء بها الشوكاني: «ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل» فلا وجود لها.

  وفي «نصب الراية» ج ١ ص ٣١٢ ما لفظه: روى الطبراني في «معجمه»: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا حجاج: حدثنا حماد: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع: أن رجلاً دخل المسجد فصلّى فأخفّ صلاته ثم انصرف فسلّم على النبي ÷ فقال له: «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحسن غير هذا فعلّمْني، فقال النبي ÷: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر، ويحمد الله ويثني عليه، ويقرأ بما شاء⁣(⁣١) من القرآن، ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائماً ثم يكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر ويرفع رأسه حتى يستوي، ثم يكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته».

  وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة لكن بلفظ: «ثم يكبر ويحمد الله في الأولى وقالوا في الباقي: «ثم يقول: الله أكبر» وهذا عكس لفظ الطبراني فيه والله أعلم. اهـ المراد.

  نعم: إن كان مراد الشوكاني الزيادة على ما في حديث المسيء مسنوناً وكمالاً فلا مانع، وقد وردت الأحاديث والآثار بهذا، وإن كان مراده الزيادة فرضاً فلا؛ لأن الزيادة ستكون نسخاً للمزيد ولا يصح المزيد إلا بها.

  والاتفاق على عدم نسخ حديث المسيء، وله في قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}⁣[المزَّمل: ٢٠] مانع من النسخ قوي.


(١) وهذا دليل الحنفية في عدم تعيين الفاتحة ولو في كل الصلاة فيقرأ بما يريد.