الضم في الصلاة
  والتقييد إضافة شيء إليها تكون به مقيدة نحو (رقبة مؤمنة) فالإطلاق من صفات المفردات، والتقييد من صفات المركبات؛ لأن المطلق: نكرة شائع في جنسه.
  فإن قيل: (أعتق رقبة) فهو عام في كل رقبة مؤمنة أو كافرة وإن قيل: (أعتق رقبة مؤمنة) صار المطلوب مقيداً بالإيمان، ولا تقبل (وقد شرط الإيمان) رقبة غير مؤمنة؛ لأن القيد في المقيَّد كالشرط؛ يَعْدَمُ المطلوبُ لعدمه، وهاهنا ادعى الشوكاني أن بين وَضْعٍ وأخْذٍ إطلاقاً وتقييداً، وهذا من وضعه الردي، لا من وضع اللغة والأصول، وبعد بنائه هذه القاعدة الهارية قال: «ولا تعارض بين مطلق ومقيد بإجماع أهل الأصول» اهـ.
  وهذا إضافة جهل إلى جهل؛ إذ لو لم يكن ثَمَّ تعارض لعمل الناس بالمطلق والمقيد معاً، لكن وجود التعارض منع من إجزاء المطلق، وأن المطلوب هو المقيد، ومع هذا فهو يَرمي غيره بسوء الفهم أو قلة الاطلاع وعدم التحقيق! ولعمري إنه في غمرة لا تنجلي، وجاء المثل (رمتني بدائها وانسلت).
  ثم إن الشوكاني لم يفهم أن الإطلاق والتقييد من خواص الاسم، لأنه بمنزلة نكرة غير موصوفة، ونكرة موصوفة، ولا يوصف الفعل بإطلاق ولا تقييد، تقول: (أعتق رقبة) فالإطلاق في (رقبة) لا في الفعل(١).
  وقولك: (أعتق رقبة مؤمنة) التقييد للاسم وهو (رقبة).
  وإياك أن تغتر بقولهم: (الفعل(٢) المطلق) فالمراد به المصدر وهو المسمى عند إمام النحاة سيبويه | بالفعل والحدث، أي: فعل الفاعل، وهو المصدر كالقُرْب والقيام، وهذه الزلات تبدي تحقيقه في اللغة والأصول، وهذه الصور تريك ما في «إرشاد الفحول».
  وقد أشبعنا البحث في «كشف النقاب» فليرجع إليه ص ١٠٧ - ١١٢(٣).
(١) أعتق.
(٢) أراد شيخنا: المفعول المطلق.
(٣) قد ألفت كتب في الدراسة حول بطلان الضم وأحاديثه ودراسة متون الأحاديث ورجالها فمن أراد الاستفادة ومعرفة الحق من الباطل وعبادة الله على بصيرة من أمره فعليه بالكتب التالية:
=