الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(حكم من شك في شيء من فروض الصلاة)

صفحة 355 - الجزء 1

(حكم من شك في شيء من فروض الصلاة)

  قال الأمير الحسين: (فصل) في تعيين حكم من شك في شيء من فروض صلاته قد وردت في ذلك أخبار ونورد طرفاً منها، (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليلق الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتى بها وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة»، (خبر) وروي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليستأنف»، (خبر) وروي عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ويتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم».

  ثم أورد خبراً آخر: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ثم يتم، ثم يتم سجدتي السهو»، خبر آخر: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليدع الشك».

  ثم قال الإمام: والذي صححه علماؤنا $ في ذلك عملاً بمقتضى هذه الأخبار؛ لأنها كلام حكيم فلا يجوز إلغاؤها بل يجب استعمالها ما أمكن أن المصلي لا يخلو إما أن يشك في ركعة بكمالها - يعني بركوعها وقيامها وسجودها وقعودها - أو يشك في ركن من أركانها كالنية وتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود والتشهد الأخير والتسليم فإن كان شكه في ركعة بكمالها فهو على ضربين: أحدهما أن يكون مبتلى بكثرة الشك والسلامة منه نادر أو لا يكون كذلك بل يكون الشك منه نادراً إن لم يكن مبتلى بكثرة الشك فعليه إعادة الصلاة. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: والذي صححه علماؤنا في ذلك عملاً بمقتضى هذه الأخبار ... إلخ، أقول: ليس في الأخبار التي ساقها ما يشعر بالتفرقة التي ذكرها بين