الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(سقوط القضاء عن المغمى عليه)

صفحة 366 - الجزء 1

  ثم قال: «التي خرج وقتها والتي وقتها باقٍ» اهـ!

  وأظن هذا لم يقل به غيره.

  ولا يخفاك أن قول الإمام # قد أصاب المحز حيث قال: «فدل على أن المراد بذكر اليوم الصلاة التي أدركت وقتها في يوم إغمائك» اهـ. يعني أن النبي ÷ عبّر باليوم عن الوقت، ولم يُرد اليوم الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشاهد، واللسان العربية تقضي بهذا، والقرآن شاهد لما ألمح إليه الإمام الحسين فتارة يطلق اليوم على الوقت المعروف نحو (صم يوم الخميس)، وتارة على عدة أيام كقوله تعالى: {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِر}⁣[القمر: ١٩] مع أنها ثمانية أيام، وحيناً على الوقت فقط كقوله تعالى: {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}⁣[الأنفال: ١٦] فيومئذٍ بمعنى: وقتئذٍ، يعني وقت لقاء الكافرين زحفاً، سواء كان ليلاً أم نهاراً قصيراً أم طويلاً.

  وحين خفيت هذه على الشوكاني سخر من قول الإمام وقال: «ولا موجب للتأويل»!

  وفي آخر البحث رجع إلى حالة النائم والساهي ووجوب إلحاق المغمى عليه بهما.

  والحق أنه لا يجب على المغمى عليه إلا صلاة الوقت الذي أفاق فيه وفي وقتها بقية.