الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

مقدار مسافة القصر بريد

صفحة 395 - الجزء 1

مقدار مسافة القصر بريد

  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في بيان أقل السفر ... إلخ، أقول: هذه المسألة قد اضطربت فيها الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب وليس في ذلك شيء يستند إليه إلا مجرد قول الرواة: «قصر رسول الله ÷ في كذا» من دون بيان لمقدار يرجع إليه، وأصرح ما في ذلك ما قاله بعض الرواة: «إنه ÷ كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» هكذا على الشك، مع أنه لم يبيّن مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره ... إلخ» اهـ كلامه.

  أقول: أولاً قال شاكياً من وعورة المسلك: «إن المسألة قد اضطربت فيها الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب» اهـ. حتى جعل القارئين مقنعي رؤوسهم؛ لما يبديه الشوكاني مما يطفئ غلة العاطش، ويذهب حيرة الحائر، ثم قال: «وليس في ذلك شيء يستند إليه إلا مجرد قول الرواة: «قصر رسول الله في كذا» من دون بيان لمقدار يرجع إليه، وأصرح ما في ذلك ما قاله بعض الرواة: «إنه ÷ كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» هكذا على الشك على أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره» اهـ.

  نعم إذا كانت مضطربة فلماذا أوردتَها؛ لأنها لا تزيد المطلع إلا حيرة ونحن ننتظر منك القول الفصل في هذا.

  ثم قال: «وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة إلا بذي محرم» وفي لفظ: «يوماً وليلة» وفي آخر: «أن تسافر بريداً»» اهـ كلامه.

  يريد أن قوله: «غاية ما وقع التعويل عليه أحاديث» عبارة قلقة وغير مفيدة.

  ثم قال: «والمعول عليه هاهنا رواية البريد؛ لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب».

  ثم قال هادماً لاعتبار البريد «لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين؛ لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر» اهـ كلامه.

  أقول: الحكم المستفاد من النص هو مع غض النظر عنها وعن غيرها.