الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

بحث في السواك للصائم

صفحة 41 - الجزء 2

  نعم: قد روي في هذا أثر في (السنن الكبرى) وقفاً على أمير المؤمنين علي # وعلى غيره من أعلام العلم: كزيد بن علي @ وأحمد بن عيسى، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، وغيرهم.

  ولفظ (المغني) لابن قدامة في الجزء الرابع ص ١٨١: ولم ير أهل العلم بالسواك أول النهار بأسًا إذا كان العود يابسًا، واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي. قال أحمد: قال رسول الله ÷: «خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك الإذفر»، لتلك الرائحة لا أحب للصائم أن يستاك بالعشي. اهـ المراد.

  نعم: وغرض من منع ومن لم يمنع رضا الله سبحانه وتعالى، وكل بما يؤدي إليه نظره واجتهاده، والكل مصيب كما قال تعالى في قصة بني النضير: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}⁣[الحشر: ٥]؛ فاجتهاد الذي قطع اللينة - يعني النخلة الصغيرة - ألَّا يستفيد منها الكفار، وغرض الذي أبقاها أن يستفيد منها أصحاب رسول الله ÷، وصَوَّب الله رأي الجميع وجعله بإذنه ومشيئته.

  والمسألة عند محققي أهل العلم نظرية وأثرية؛ فمنهم من آثر الأثر، ومنهم من آثر النظر، وهي ظنية لا حرج فيها، وإنما فيها الأجر إن شاء الله لكل مجتهد، ولا تثريب على عالم قصد وجه الله، وهداه إلى هذا القول.