عدم جواز أكل المحرم لما اصطاده الحلال
  بن عبدالله، عن الحارث، عن أبيه عبدالله بن الحارث بن نوفل، وكان خليفة عثمان على الطائف صنع لعثمان طعامًا فيه من الحِجِل واليعاقيب ولحم الوحش، فبعث إلى علي #، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعِرَ له، فجاءه وهو يَنْفُضُ الخَبْطَ(١) عن يديه، فقالوا له: كُلْ، فقال: «أطعموه قومًا حلالًا فإنا حُرُمٌ»، فقال علي: أنشد من كان هاهنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله ÷ أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ فقالوا: نعم اهـ المراد. وذكر هذا الحديث الطحاوي في «شرح معاني الآثار»، في باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال، ولم يقل: أنشد من كان هاهنا ... إلخ. وإنما قال: فقال علي #: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦]. اهـ المراد.
  وتغليب جانب الحظر على الإباحة هو المقرر، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لا سيما أن الحق سبحانه يرفع راية التحريم والتحذير من أول السورة، فيقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١].
(١) الخَبْطُ: بفتح الفاء مصدر خبط، وبضمها المتساقط بالخبط، وكان علي # يخبط أوراق الشجر للأباعر، وهي جمع بعير، والبعير يطلق على الذكر والأنثى، والذكر جمل، والأنثى ناقة. تمت من شيخنا.