لا يغمس المحرم رأسه في الماء
  يدل على أن العلة في عدم التغطية هي الإحرام. قال النووي في شرح مسلم: أما تغطية الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه. اهـ كلامه من (جراره)!.
  ما ترى من عُموم التغطية، ونقله لحكاية الإجماع، وإذعان الفقيه له مقارنة بما سبق؟! وفي (البحر) ج ٢ ص ٢٠٤ - في محظورات الإحرام - ما لفظه: ومنها تغطية الرجل رأسه بأي مباشر - إلا ما سيأتي -؛ لقوله ÷: «إحرام الرجل في رأسه»، وهو إجماع. اهـ المراد.
  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ج ٤ ص ٥١٤ ما لفظه: مسألة (٥٨٩): ولا يغطي شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه؛ والأصل في ذلك نَهْيُ النبي ÷ عن لبس العمائم والبرانس(١)، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فَعُلِمَ أن المحرم ممنوع من ذلك. اهـ.
  وبعد أسطر قال ابن قدامة: وأنه عليه وآله الصلاة والسلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسَّيْر(٢). اهـ المراد
  ولفظ «الهداية للحنفية بشرح فتح القدير» ج ٢ ص ٣١٦: ولا يغطي رأسه. اهـ.
  وفي ص ٣٤٩ ما لفظه: ويستظل بالبيت والمحمل(٣)، قال شارحه: وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك؛ لأنه يشبه التغطية، وبه قال أحمد. وقال الشافعي بقولنا. اهـ المراد.
  نعم: هذه أقوال أهل المعرفة، وفي (الجرار) قد وافقهم ونحا نحوهم، وفي (وبل الغمام) جاء بما قد نقلت لك! فياليت شعري أيَّ نهج يؤمُّه، وأيَّ سبيل يبتغيه ويقصده؟!
(١) البرانس جمع برنس وهو قلنسوة طويلة أو هو كل ثوب رأسه جزء منه.
(٢) قطعة مستطيلة من الجلد تشبه الخيط.
(٣) المحمل كل مَرْكَبٍ له سقف.