الحج عن الميت والاستئجار له
  فلان؛ لما روي ولما صح ....) أما أن يفرض رأيه فرضًا، فالفرض في هذا المجال يقابل بالرفض؛ لأن المرجع السنة المطهرة، وأقوال العلماء الأعلام؛ لما بنوا عليه أقوالهم من أدلة واستنباطات ومناسبات معقولة، وعلامة الاستدلال المعقول أن يحظى من العقول، بالقبول.
  ومن (البخاري) ج ٢ ص ٢١٧، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ¥: أن أمرأة من جهينة جاءت النبي ÷ فقال: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق أن يُقضَى»، وفي باب الحج عمن لم يستطع الثبوت على الراحلة: أورد حديثًا عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أَحُجَّ عنه؟ قال: «نعم» اهـ المراد.
  وحسبك أن النبي ÷ شَبَّهه بالدَّين، والدين واجب القضاء، بل قال: «إن الله أحق أن يُقضَى». وبهذا أخذ العلماء، ولولا خشية الإطالة لنقلت لك من (الروض) وغيره، وفيما نقلناه كفاية، ولا سماع للزامل.