الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(تحريم زوجة ابن البنت)

صفحة 263 - الجزء 2

  كون ابن البنت ابنا» اهـ. ثم قال: «إنه لا يسمى ابنا لا لغة ولا شرعا» اهـ.

  ومنشأ فساد رأيه عدم إدراكه للعلة؛ إذ قصر الحكم على كون المحرمة زوجة ابن ثم قال: «وليس بابن» اهـ، والعلة التي خفيت عليه هي أن علة التحريم هي الجزئية والبعضية القائمة بين ابن البنت والجد بواسطة ابنة الأصل وأم الفرع، وإذ قد خطا الفقيه هذه الخطوة المنكرة الجريئة، وأحل زوجة ابن البنت لجد الولد، فهلا أحل زوجة جده له؟! فإن قال: بحلها وادعى أن ذلك حلال شرعا فقد أعظم على الله الفرية، وخالف شريعته، وسنة رسوله، وإجماع الأمة، وإن قال: بعدم حلها، قلنا: ما هو الفارق؟ لأن الواسطة هي البنت، وهي بنت الأصل وأم الفرع، والجزئية قائمة بواسطتها بين أصل الأصل وفرع الفرع. وأما حديثه عن الحسنين @ فامتيازهما أنه ÷ عصبتهما وأبوهما بشهادة {نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ}⁣[آل عمران: ٦]، وبالأحاديث الصحيحة، وبهذا يتضح لك وتعرف أن مقتضى التحريم ليس مقصورا على الإبنيّة، وإنما ما هو أهم منها وهي الجزئية. والله الهادي إلى الصواب.

  ثم قال: «وأما ما ذكره من قوله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله تعالى: {وَعِيسَى} فالاستدلال بهذه الآية متوقف على كونه حقيقة وهو ممنوع» اهـ كلامه.

  أقول: ما هو سند المنع، والأصل في الإطلاق الحقيقة؟! وأين قرينة المجاز؟ ومعلوم أن الفقيه ليس من اللغة ولا من النحو ولا من الأصول في شيء، لا ظَلَّ فيها ولاَ باتَ.

  وإليك ما في (الكشاف) سورة آل عمران في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى} في بيان آل عمران من هم؟ ولفظه: {وَآلَ عِمْرَانَ} موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر، وقيل: عيسى بن مريم بنت عمران بن ماثان، وبين العِمْرانين ألف وثمانمائة سنة، {ذُرِّيَّةً} بدل من آل إبراهيم وآل عمران، {بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ}⁣[آل عمران: ٣٤] يعني أن الآلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض: موسى وهارون من عمران، وعمران من يصهر، ويصهر من قاهث، وقاهث من لاوى، ولاوى من يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وكذلك عيسى بن مريم بنت عمران، وعمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن إيشا بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله ÷. اهـ المراد.