الإيلاء
  أي: أقسمتُ، وهو عربي جاهلي لا يعرف الإيلاء الشرعي.
  وفي الشرع: قَسَمٌ مخصوص على شيء مخصوص، له أحكام تتعلق به فحينما يقول أئمتنا: (لا يقع الإيلاء بأقل من كذا)، لا يقصدون مجرد اليمين، وإنما يقصدون الإيلاء، الذي تجب له أحكام الإيلاء وقد صار في الشرع حقيقة شرعية فيمن حَلَفَ لا وطئ زوجتَه مُطْلِقاً أو مؤقِّتاً بموت أحدهما ... إلى آخر ما حققه الإمام المهدي في (الأزهار)، فإذا قيل: (آلى من نسائه) فُهِمَ منه الحقيقة الشرعية، فقد صار علماً عليه بالغلبة كالبيت صار علماً بالغلبة على البيت العتيق وكان اسماً لكل بيت، والكتاب للقرآن، وكان اسماً لكل كتاب، وكتب الفقه شاهدة بهذا، فإطلاقهم لا يتناول إلا هذا، والتبادر من علامة الحقيقة، فما جرى به قلم الشوكاني تغطية لمرادهم، وتعمية لغرضهم.
  وقول من قال: (إن الإيلاء لا يكون بأقل من أربعة أشهر) هو ناظر إلى الإيلاء الشرعي.
  ومقصوده: لا يسمى إيلاءً شرعياً تترتب عليه أحكام الإيلاء؛ لأنه قد وُقِّتَ له بأربعة أشهر فصاعداً، وهو قد آلى بأقل، فلا تلحقه الأحكام؛ لأن الوقت سينقضي قبل انتهاء أربعة الأشهر.