الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

المصة الواحدة فما فوقها تحرم

صفحة 376 - الجزء 2

  واحدة فهي تحرِّم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله، قال إبراهيم: وسألت عروة بن الزبير فقال كما قال ابن المسيب. اهـ المراد.

  أما قول الشوكاني: «بل ثبت ما يخالفه بلفظ: «لاتحرم الرضعة الواحدة» فإليك ما قاله أهل الشأن في ذلك، قال ابن عبدالبر في (التمهيد) ج ٨، ص ٢٦٨ فما بعدها ما لفظه:

  وردوا - أي المالكية - حديث (لا تحرم المصة والمصتان)⁣(⁣١) بأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي ÷ ومرة عن عائشة عن النبي ÷، ومرة عن أبيه عن النبي ÷، ومثل هذا الاضطراب يسقطه عندهم، وحديث أم الفضل وأم سلمة في ذلك أضعف، وردوا حديث عروة عن عائشة في الخمس رضعات أيضاً بأن عروة كان يفتي بخلافه، ولو صح عنده ما خالفه.

  وروى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؟ فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرِّم قال: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك، وروى معمر عن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلاً من لبن امرأة فقال لي عروة: كانت عائشة لا تحرِّم بدون سبع رضعات أو خمس، قال: فأتيت ابن المسيب فقال: أقول بقول عائشة ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم.

  وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يسأل عن المصة والمصتين؟ فقال: لا يصلح، فقيل له: إن ابن الزبير لا يرى بهما بأساً، فقال ابن عمر: قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير يقول الله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}⁣[النساء: ٢٣] اهـ المراد.


(١) قال الدكتور بن دهيش محقق كتاب (الأحاديث المختارة) عند إيراد الضياء المقدسي لحديث «لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان» ج ٥ ص ٣٢٤ - مسند عبدالله بن خبيب - ما لفظه باختصار: الحديث معلول فقد اختلف فيه: هل هو عن عائشة، أو عن ابن الزبير، أو عن الزبير، أو عن أم الفضل انظر فتح الباري ٩/ ١٤٧، وقال الآبادي في شرحه: وأعل ابن جرير الطبري الحديث بالاضطراب فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه، وعنه عن عائشة، وعنه عن النبي ÷ تحفة الأحوذي ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨، ونقل أبو الطيب الآبادي عن ابن حجر في (التلخيص) أنه قال: وفي ذلك الجمع بُعْدٌ عن طريقة أهل الحديث (الأحوذي) ... إلخ اهـ المراد.