شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 489 - الجزء 2

  قال مولانا #: يعني القدر± المجزئ⁣(⁣١)، والله أعلم.

  (ويجوز أن يصلي غيره(⁣٢)) أي: غير الخطيب، ولو± لغير عذر. وفي الكافي عن الهادي #: يجوز للعذر⁣(⁣٣).


(١) ولو قدر آية±. (هداية). و (é).

(٢) بإذنه¸. (بحر، وكواكب). وكان مأذوناً± له بالاستخلاف، أو يكون ممن له ولاية، بحيث يصح منه فعلها، أو لم يتمكن من أخذ الولاية، أو للعذر. (é).

(*) كالأذان±. (كواكب).

(٣) لأنها كالركعتين.