(باب): [صلاة الجمعة]
صفحة 489
- الجزء 2
  قال مولانا #: يعني القدر± المجزئ(١)، والله أعلم.
  (ويجوز أن يصلي غيره(٢)) أي: غير الخطيب، ولو± لغير عذر. وفي الكافي عن الهادي #: يجوز للعذر(٣).
(١) ولو قدر آية±. (هداية). و (é).
(٢) بإذنه¸. (بحر، وكواكب). وكان مأذوناً± له بالاستخلاف، أو يكون ممن له ولاية، بحيث يصح منه فعلها، أو لم يتمكن من أخذ الولاية، أو للعذر. (é).
(*) كالأذان±. (كواكب).
(٣) لأنها كالركعتين.