شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 488 - الجزء 2

  يتجوز⁣(⁣١) بركعتين خفيفتين.

  (فإن مات) الخطيب (أو أحدث) وهو (فيهما) أي: قبل الفراغ (استؤنفتا(⁣٢)) ولم يجز البناء⁣(⁣٣) على ما قد فعل، وهذا حيث يكون الخطيب غير الإمام الأعظم، أما إذا كان هو الإمام الأعظم فسيأتي بيان حكم موته.

  قال صاحب الوافي: أما إذا أحدث الخطيب بعد الفراغ من الخطبة⁣(⁣٤) جاز له¸(⁣٥) الاستخلاف للصلاة، وقد صحت الخطبة. قال: ولا يستخلف إلا من شهد الخطبة.


(١) أي: أسرع في الأمر وأخفه. (نهاية⁣[⁣١]).

(٢) حيث لم يكن قد¹ أتى بالقدر الواجب. (بحر). فأما لو كان قد أتى بالقدر الواجب لم تستأنف. و (é).

(*) وحاصل الكلام أن نقول: لا يخلو إما أن يكون هو الإمام الأعظم أو غيره، فإن كان هو الإمام الأعظم فلا يخلو: إما أنه الخطيب أو غيره، إن كان هو الخطيب - فإن كان قد أتى بالقدر الواجب أتمت جمعة، وإن لم يكن قد أتى بالقدر الواجب بطلت ويصلي الحاضرون الظهر. وإن كان الخطيب غيره - فإن كان قد أتى بالقدر الواجب أو شرع فيها فقد صحت الجمعة؛ لأن الإمام شرط في انعقادها لا في تمامها. وأما إذا مات الخطيب وهو غير الإمام - فإن كان قد أتى بالقدر الواجب صحت خطبته ولم تجب إعادتها، وإن لم يكن قد أتى بالقدر الواجب استؤنفتا. (é).

(٣) بخلاف الصلاة لو أحدث الإمام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل، ولعل الفرق بينهما أن المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعاً، فإذا بطل فعل الإمام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين، بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوى الخطيب، فبطلت بحدثه، كما بطلت صلاة الإمام نفسه بحدثه، والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال: لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم. (من إملاء المتوكل على الله #).

(*) لأنها بمثابة ركعتين.

(٤) الثانية.

(٥) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقاً على المذهب، لا حال الصلاة ولا قبلها، بخلاف سائر الصلوات. (نجري). ووجه الفرق: أن صلاة الجمعة موكولة إلى إمامها لا المأمومين فيها؛ إذ لا تصح فرادى. (غيث). لإمكان أخذ الولاية من إمامها. اهـ وإذا لم يمكن أخذ الولاية من إمامها إلا بعد خروج الوقت فإن لهم أن يستخلفوا¹.


[١] لفظ النهاية: ومنه الحديث: «تجوزوا في الصلاة» أي: خففوها وأسرعوا بها.