شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلال الجمعة]

صفحة 491 - الجزء 2

  إن كان المختل هو الإمام لم يضر ذلك±(⁣١)، بل تتم جمعة، ولا خلاف فيه.

  وإن كان المختل شرطاً (غير الإمام، أو لم يدرك اللاحقُ من أي الخطبة قدرَ آيةٍ) في حال كونه (متطهراً(⁣٢)) فإذا اتفق أيُّ هذين الأمرين (أُتِمَّتْ ظهراً(⁣٣))


(١) وسواء كان اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطيب غيره؛ إذ هو شرط في انعقادها لا في تمامها⁣[⁣١]. فإن كان الخطيب الإمام بطلت⁣[⁣٢]. (وابل). كغيره من الشروط. (بهران). وإنما لم تتم جمعة، ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لما مر؛ لأن الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها، وهو الإمام الأعظم، بخلاف التعذر فلم يبطل إلا مجرد الولاية فقط. (شرح فتح).

(*) حيث قد أتوا± بالقدر الواجب من الخطبتين [حيث يكون الإمام الخطيب. (é)].

(٢) مستقبلاً. وفي الفتح: يعفى± له عدم الاستقبال. و (é).

(٣) فإن بطلت عليهم وأتموها ظهراً: فإن كان الإمام مقيماً والمؤتم مسافراً⁣[⁣٣] قام في الثالثة مع الإمام للقراءة سراً. وهل يعزل عن الإمام فيتم صلاته، أو ينتظر تسليم الإمام؟ يجاب بأنه كالخليفة المسبوق فينتظر تسليم الإمام. والأولى أن يسلم على الركعتين ويستأنف± الفريضة مؤتماً، والله أعلم. (سماع هبل) قال المفتي: وهو الأولى؛ لأنه يعتبر الانتهاء. (é).

(*) ولا يحتاج± إلى نية الظهر⁣[⁣٤]، بل يكفي البناء، كمن نوى الإقامة في الصلاة. (حاشية سحولي). فلو كانت بالتيمم حيث قلنا: «تتم ظهراً» فلعلها تبطل±؛ لوجوب تأخير الظهر. (حاشية سحولي).

=


[١] ولفظ البيان: مسألة: وإذا نعي الإمام الأعظم إلى الخطيب حال الخطبة أو الصلاة أتمها جمعة إجماعاً. (بيان)؛ لأنه شرط في انعقادها لا في تمامها. (بستان) (é).

[٢] لعله يقال±: لا يبطلان إلا حيث مات ولم يؤد القدر الواجب، والله أعلم. (نجري). وعن القاضي عامر: أنه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهراً ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة؛ إذ موته كخروج الوقت. وفي البحر: إذا مات الإمام الأعظم أو فسق حال الخطبة فإنها تتم جمعة إجماعاً؛ لأنه شرط في انعقادها لا في تمامها.

[٣] وإن كان الإمام مسافراً وحصل خلل حال التشهد أتى بركعة. (é).

[٤] لأنهما كالشيء الواحد. ولا يجتزئ بالقراءة الأولى، بل يقرأ لنفسه سراً، ويسجد للسهو±؛ لتركه الإسرار في الأولتين.