(باب): [صلاة الجمعة]
  عندنا، ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة وأتوا بركعة مثلاً، ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض إمام الجماعة أن يؤمهم(١) متماً لها ظهراً، بانياً على ما قد فعل، وكذا الجماعة(٢)، وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتماً بإمامهم، ناوياً صلاة الظهر، ثم يتم بعد تسليم الإمام.
  وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملاً´ عنه، فلا يقرأ، فإن لم يسمع فهل يقرأ سراً أم جهراً؟ قال #: على ذهني عن بعضهم(٣): أنه يجهر(٤).
(*) فائدة: إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الإمام بالركعتين، وهو حال التشهد - أتمها ظهراً، فإن كان مسافراً أتى بركعة سراً، وتكون ثانية له، وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة، وتكون ثالثة لهم، وصح أن يعتدُّوا بالتي قبلها؛ لأنها ليست كزيادة الساهي، بل الإمام فعلها وهو مأمور بها، بخلاف زيادة الساهي، وأتوا بركعة بعد تسليمه. (عامر) (é). يستقيم التقرير مع العزل[١].
(*) وقد يقال: ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقييدها بركعة في وقتها لا يكفي± في صحتها، بل تتم ظهراً بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت؟ (حاشية سحولي). قال في الصعيتري: الوقت والعدد شرطان، ولا تصح مع اختلال شرط من شروطها. (من حاشية عن بيان سيدنا حسن ¦).
(*) فلو صلوا مسافرين جمعة، ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين؟ والقياس: يخرجون ويعيدون الظهر، ولا يقال: يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سراً، ويكون ظهراً؛ لأنهم تركوا الواجب من الإسرار عمداً. (مفتي). و (é).
(١) بالنية الأولى±.
(٢) المؤتمون به.
(*) مثله فيهما، أي: في البناء على ما قد فعلوه، وتمامها ظهراً بالنية الأولى.
(٣) لعله الحاكم.
(٤) وقيل: ا´لمختار أنه يسر؛ إذ هو فرضه.
[١] حال تشهد الإمام في الثانية ولم يتابعوه في قيامه في الثالثة. في نسخة: يستقيم التقرير مع نية العزل حال إهوائه لركوع الثانية ولم يتابعوه في قيامه للثالثة.