شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 501 - الجزء 2

  وقال أبو حنيفة: لا تسقط عن أحد. وعن الشافعي: تسقط عن أهل السواد⁣(⁣١).

  (وإذا اتفق صلواتٌ) في وقت واحد⁣(⁣٢)، كجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء⁣(⁣٣) (قدم ما خشي فوته(⁣٤)) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته، وكان آمناً من فوات الباقيات.

  (ثم) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته، أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها - فإنه في هاتين الحالتين يقدم (الأهم(⁣٥)) فيقدم الفرض على المسنون.


(١) أهل البوادي.

(*) وقال عمر وعطاء: تسقط عن الكل.

(٢) فائدة: لو قال: عليه ركعتان يوم يقدم زيد، فقدم في وقت صلاة قد تضيقت، كوقت الظهر أو العصر أيهما يقدم؟ القياس: أنه يجب عليه تقديم الظهر؛ لأن الوقت متمحض له، وهذا أمر عارض، كما لو قال: «لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم زيد» فقدم في رمضان؛ إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم، ويجب عليه قضاء النذر، فلو فعله في ذلك الوقت لم يجزه عن أيهما. و (é).

(٣) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء؟ يقال: بفوت الجماعة أو وقوع المطر.

(٤) إن قيل: كيف يتقدر عيد وكسوف، ولا كسوف إلا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين؟ قلنا: هذا الأغلب، والخلاف [غير] مستحيل⁣[⁣١]. ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن، كما يقول أهل الفرائض: لو خلف مائة جدة. وأهل الكلام: لو كان مع الله إله آخر. على أن المروي أن إبراهيم # بن النبي ÷ مات عاشر ربيع وكسفت الشمس. وكذا يوم قتل الحسين، وكان يوم عاشوراء.

(٥) ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه، وخشي عليه من السبع إن قدم الوقوف، فإن أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف، وإن لم يمكنه ذلك فعلى قول± أبي طالب: يقدم الوقوف⁣[⁣٢]، وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح: يحتمل أن يقدم دفن الميت؛ لأنه لا بدل له، ويحتمل أن يقدم الوقوف؛ لأنه يخشى الضرر بفواته، وتجديد سفر آخر. (بستان).

=


[١] قال الدواري في الديباج: وقيل: هذا ما جرت به العادة، وغيرها ممكن جائز.

[٢] إذ هو يخص نفسه.