(باب): [صلاة الجمعة]
  العيد(١) في ذلك اليوم، وتصير رخصة (لغير الإمام(٢) وثلاثة) من أهل ذلك البلد(٣).
  قال #±: وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور جماعة العيد فرض كفاية±(٤) في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد، فإذا قام بها منهم(٥) القدر الواجب في عدد الجمعة - وهو الإمام أو نائبه وثلاثة معه - سقطت± عن بقية الحاضرين في صلاة العيد. هذا تحقيق مذهبنا.
(*) هذا تصريح´ بأن الجمعة لا تصير رخصة إلا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين±[١]، ومثله في الأثمار وفي البحر، ولم يذكر في النجري الخطبتين، ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة، وظاهر الأزهار± أنه لا بد منهما. (é).
(١) وصلى. (é).
(*) المختار: وإن لم يحضر. (وابل). وهو ظاهر عبارة الأزهار، خلاف ما في الغيث، فيحقق الكلام. قلت: ما في الغيث هو الحق؛ لأن العلة مشقة التجميع، فلا تكون رخصة إلا في حق من حضر. (مفتي). (é).
(٢) إمام الصلاة. (é).
(*) وأما الإمام فتعين عليه. وفي حاشية السحولي ما لفظه: وليس± المراد أنه يتعين على الإمام، بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها. (لفظاً). و (é).
(*) وللإمام أن´ يعين الثلاثة، وتجب عليهم. و (é). لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين؟ قيل: يتعين لأجل إرهاب أو نحوه. (é).
(*) وهل لغير الإمام والثلاثة أن يصلوا الظهر قبل أن يجمع الإمام والثلاثة؟ الأقرب المنع؛ إذ الخطاب للكل في فرض الكفاية. (é).
(٣) أو من غيرهم±، ولو ممن هي غير واجبة عليه. (é).
(٤) قيل: وهذا أولى من كلام الأزهار؛ لأنه قد حصل± كمال شروط فرض الكفاية.
(٥) وكذا من غيرهم. (وشلي). والمختار ما في الكتاب.
[١] وإن كان ظاهر الأزهار أن الخطبة غير شرط لندبها، لكن تعليل البحر يقتضي ذلك؛ لأنه قال: فرع: ومن ترك الجمعة في العيد صلى الظهر؛ إذ الترخيص لئلا تسأم الخطبتان. (حاشية سحولي).