شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 500 - الجزء 2

  العيد⁣(⁣١) في ذلك اليوم، وتصير رخصة (لغير الإمام⁣(⁣٢) وثلاثة) من أهل ذلك البلد⁣(⁣٣).

  قال #±: وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور جماعة العيد فرض كفاية±(⁣٤) في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد، فإذا قام بها منهم⁣(⁣٥) القدر الواجب في عدد الجمعة - وهو الإمام أو نائبه وثلاثة معه - سقطت± عن بقية الحاضرين في صلاة العيد. هذا تحقيق مذهبنا.


(*) هذا تصريح´ بأن الجمعة لا تصير رخصة إلا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين±[⁣١]، ومثله في الأثمار وفي البحر، ولم يذكر في النجري الخطبتين، ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة، وظاهر الأزهار± أنه لا بد منهما. (é).

(١) وصلى. (é).

(*) المختار: وإن لم يحضر. (وابل). وهو ظاهر عبارة الأزهار، خلاف ما في الغيث، فيحقق الكلام. قلت: ما في الغيث هو الحق؛ لأن العلة مشقة التجميع، فلا تكون رخصة إلا في حق من حضر. (مفتي). (é).

(٢) إمام الصلاة. (é).

(*) وأما الإمام فتعين عليه. وفي حاشية السحولي ما لفظه: وليس± المراد أنه يتعين على الإمام، بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها. (لفظاً). و (é).

(*) وللإمام أن´ يعين الثلاثة، وتجب عليهم. و (é). لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين؟ قيل: يتعين لأجل إرهاب أو نحوه. (é).

(*) وهل لغير الإمام والثلاثة أن يصلوا الظهر قبل أن يجمع الإمام والثلاثة؟ الأقرب المنع؛ إذ الخطاب للكل في فرض الكفاية. (é).

(٣) أو من غيرهم±، ولو ممن هي غير واجبة عليه. (é).

(٤) قيل: وهذا أولى من كلام الأزهار؛ لأنه قد حصل± كمال شروط فرض الكفاية.

(٥) وكذا من غيرهم. (وشلي). والمختار ما في الكتاب.


[١] وإن كان ظاهر الأزهار أن الخطبة غير شرط لندبها، لكن تعليل البحر يقتضي ذلك؛ لأنه قال: فرع: ومن ترك الجمعة في العيد صلى الظهر؛ إذ الترخيص لئلا تسأم الخطبتان. (حاشية سحولي).