شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

ثالثا: رموز شرح الأزهار

صفحة 102 - الجزء 1

  ٣٧ - إذا اتفق مسبب ومباشر فالضمان على المباشر فإن لم يوجد مباشر يتعلق به الضمان ضمن المسبب.

  ٣٨ - المغرور يغرِّم الغارّ ما لم يعتض فيه كمن لحقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك المسبب ما غرمه.

  ٣٩ - الأصل في المتعاملين الصغر والعقل فمن ادعى غيرهما فعليه البينة والمراد بالصغر مع التاريخ وإلا حكم بأقرب وقت، والمراد بالعقل هو حيث الأصل الظاهر فيكون القول لمن وافقه من المتداعيين إذا كان دفعاً أي مدعى عليه لا موجباً أي مدعياً.

  ٤٠ - العرف معمول به في الصحة والفساد واللزوم والسقوط ما لم يصادم نصاً.

  ٤١ - الفوائد الأصلية سبع: الولد، والصوف واللبن والثمر ومهر البكر بعد الدخول وأرش الجناية وتعلم الصناعة.

  ٤٢ - الفوائد الفرعية: مهر الثيب مطلقاً والبكر قبل الدخول والأجرة والكسب وما وهب للعبد والركاز والزرع.

  ٤٣ - من صح بيعه صح جميع إنشاءاته ولا عكس.

  ٤٤ - الأصل في الأشياء الإباحة إلا في الحيوانات فالحظر.

  ٤٥ - إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة.

  ٤٦ - من كان القول قوله فاليمين عليه غالباً ما لم يكن الأمر معلوماً ضرورة.

  ٤٧ - الشهادة إذا كانت محققة وأقامها من القول قوله ففائدتها سقوط اليمين عليه.

  ٤٨ - إذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجح الخارجة من البينتين ما لم تكن الداخلة مضيفة إلى سبب متقدم.

  ٤٩ - البينة المركبة غير مقبولة.

  ٥٠ - يحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين.

  ٥١ - كل ما ثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله، يد الكبير ثابتة على نفسه ما لم يسلب الاختيار.

  ٥٢ - كل من صح منه أن يفعل الشيء بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله غالباً، وكل ما لم يصح للإنسان أن يفعله بنفسه لم يصح منه أن يوكل فيه غيره، وكل ما صح منه التصرف فيه بنفسه وغيرها صح أن يوكل غيره فيما يصح التوكيل فيه.