شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

ثالثا: رموز شرح الأزهار

صفحة 103 - الجزء 1

  ٥٣ - استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز خلافاً للمؤيد بالله # وهو قوي لقوة الدليل.

  ٥٤ - العرف يجري على الصغير والمسجد والمجنون على كل حال.

  ٥٥ - القول لمنكر خلاف الأصل في جميع التداعي.

  ٥٦ - لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين أو خبر عدل.

  ٥٧ - رفض العبادة لأداء أفضل منها أو رفض ما قد فعل محال إلا ما خصه الدليل وهو رفض المؤتم لما قد أداه منفرداً من الصلاة.

  ٥٨ - لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق.

  ٥٩ - الإنشاءات تصح ولو جهل المنشئ حكمها وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية لا موضوع الألفاظ فلا بد أن يعلمها.

  ٦٠ - الشروط لا يصح الرجوع فيها إلا فعلاً لا قولاً كلو أعتق عبده عتقاً مشروطاً فإنه يصح أن يرجع عن ذلك الشرط بالفعل وهو إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره قبل حصول الشرط.

  ٦١ - كل قرض جر منفعة فهو ربا.

  ٦٢ - كل حيلة يتوصل بها إلى الربا فهي باطلة.

  ٦٣ - لا ربا بين العبد وربه.

  ٦٤ - الأصل فيما فعله الأولياء عدم الصلاح إلا الأب في النكاح.

  ٦٥ - العرف كالمنطوق به حال العقد.

  ٦٦ - المضمر كالمظهر في باب الربا.

  ٦٧ - العلة في الربا اتفاق الجنس والتقدير.

  ٦٨ - إنشاآت السكران كالصحيح لعموم الأدلة كالحديث المروي في مجموع الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين $ ولم يخرجوا إلا البيع وشبهه كالإجارة لتخصيص عموم الأدلة بقوله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}.

  ٦٩ - الأصل في فعل كل عاقل العمد إلا في الجنايات.

  ٧٠ - الأصل في الحيوانات الحظر إذ لم يُبَح دم حيوان إلا بدليل لا في طهارة الخارج فالأصل الطهارة في كل شيء ما لم يدل دليل على نجاسته.