(فصل): يذكر فيه # القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف
(فصل): يذكر فيه # القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف
  وهي التي حكمها حكم صلاة العليل، وهي ثابتة± عندنا(١). وحكى في الشرح عن أبي حنيفة: أن هذه لا تصلى بحال(٢).
  وقد أوضح # صفة هذه الصلاة بقوله: (فإن اتصلت المدافعة(٣)) للعدو أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوها(٤)، وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج الوقت - (فعل) منها (ما أمكن(٥)) فعله مع المدافعة، ولو لم يستوف أركانها كالعليل(٦)، (ولو) كان ذلك الخوف (في الحضر(٧)) دون
(١) والشافعي؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩]، احتج بها في الجامع الكافي، قال في الذريعة: وهي غير مستفادة من النبي ÷، بل من هذه الآية. (شرح فتح معنى). وفي الشرح عن أبي حنيفة: لا تصلى بحال؛ لأن النبي ÷ تركها يوم الخندق. وجوابنا أن صلاة المسايفة لم تكن نزلت. (زهور).
(٢) بل تؤخر وتقضى عنده.
(٣) فرع: وللكمين¹ الصلاة من قعود إن خافوا فوت الغرض بالقيام، كالركوب لمصلحة القتال. (بحر لفظاً). [فرع™: فإن انهزموا والكفار دون الضعف[١] لم يصلوها؛ لعصيانهم. قلت: حيث لا فئة، وكذا إن انهزم الكفار؛ لمصيرهم طالبين. (بحر بلفظه)].
(٤) الجراد.
(٥) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة، ويكون كالأخرس. اهـ يقال: ليس بأبلغ ممن عدم الماء والتراب وهو جنب أو حائض، فيقرأ[٢] ويصلي في المسجد¹. (شامي).
(*) ويجب تأخيرها ¹إذا كانت بالإيماء، أو حال الركوب، أو إلى غير القبلة. (بيان بلفظه).
(*) ويشترط في´ هذه الصلاة أن يكونوا محقين، مطلوبين. وقيل: ولو غير محقين.
(٦) وتكون آخر الوقت. اهـ ظاهر الأزهار: ولو أول± الوقت ما لم تكن بالإيماء ونحوه مما تصير به الصلاة ناقصة. (è).
(٧) ولو كانوا غير محقين.
[١] لا تأثير للضعف، وإنما المعتبر الغلبة. (بهران). (é).
[٢] الواجب دون المسنون. (é).