(باب) صلاة الخوف
  (و) يصح أن تصلى هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى، وسواء كانوا رجالاً أو ركباناً، فإن اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب - فإنه (يؤم الراجل الفارس(١)) أي: يكون الراجل إماماً والفارس مأموماً، (لا العكس(٢)) وهو أن يكون الراكب إماماً والراجل مأموماً.
(١) ولو الراجل± مقعداً؛ لأن الراكب مستقل على حيوان. (حاشية سحولي).
(*) المراد الراكب؛ ليكون أعم.
(*) وكذا الآمن الخائف. (é).
(٢) وإذا زال الخوف عنهم حال الصلاة كانوا كمن± انتقل حاله من الأدنى إلى الأعلى، فيعيدون± كما مر، ولعل هذا في هذه الصورة الثانية. (بيان). [وكذا في الصورة± الأولى في حق الأولين. (هامش بيان)]. كالمتيمم وجد الماء. فيعيدون ا±لصلاة ولو قد خرج الوقت إذا زال العذر وهم في الصلاة، وإن زال العذر وقد خرجوا من الصلاة فلا تلزمهم الإعادة إلا ما دام الوقت. (هامش بيان). (é).