(باب) صلاة الخوف
  (وإلا) يمكنه الإيماء بالرأس لشد الخوف والمدافعة (وجب الذكر) لله تعالى(١) في تلك الحال بتسبيح وتكبير وتهليل، مستقبلَ القبلة إن أمكنه، وغيرَ مستقبل إن تعذر(٢)، ومكان كل ركعة تكبيرة(٣).
  (و) يجب (القضاء(٤)) لهذه الصلاة في الأمن، ولا تسقط بهذا ¹الذكر(٥) عند أبي طالب والقاضي زيد. وقال المنصور بالله والأمير الحسين: بل تسقط.
(١) لحرمة الوقت. (شرح هداية).
(٢) وظاهر الأزهار والتذكرة: وإن لم± يتعذر. (é).
(٣) مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة. (شرح فتح). ولا يتعين عليه¹ التكبير. (é).
(*) ندباً.° (مفتي). (è).
(٤) والفرق بين هذا¹ وبين المريض والعليل إذا عجز عن الإيماء بالرأس أنه لا يقضي ولا يأتي بالذكر، وهنا يأتي به - لأن هذا قادر ولكن خاف من الفعل، وهناك هو غير قادر ولذلك لا يلزم الذكر هناك. وهناك المانع من جهة الله تعالى، وهنا من جهة نفسه. (نجري). فإن قيل: فلم لا يجب القضاء على المريض حين عجز عن الإيماء بالرأس بخلاف الخائف؟ قلنا: إن المريض لم يتمكن لمانع يرجع إلى الآلة فسقط عنه التكليف، بخلاف الخائف فالقدرة بالآلة موجودة ولكنه قد شغله شاغل، وقد حكم ÷ على من اشتغل عن صلاته أو نام عنها بالقضاء. فإن قيل: فلم لا يجب على من يزيل المنكر أن يصلي حسب إمكانه كالمسايف؟ قلنا: لأن صلاة المسايفة مخصوصة بالخائف وقد تقدم للدواري تفصيل، وهو: أنه يصلي بالإيماء في حال خروجه إذا خشي فوات الوقت.
(*) وحاصل ذلك أنهم إذا أتوا بما يسمى صلاة كالإيماء والسجود والتسليم أجزأهم، ولم يجب عليهم القضاء، وإلا وجب الذكر والقضاء. (زهرة). (من هامش البيان). (é).
(٥) وذلك لأن± هذا الذي فعلوه ليس بصلاة، وإنما يفعلونه لئلا يعدوا من الغافلين. وحجة الآخرين قوله ÷: «فأتوا به ما استطعتم». وفي رواية أخرى: «فأتوا منه». (بستان).