شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الخوف

صفحة 544 - الجزء 2

  (وإلا) يمكنه الإيماء بالرأس لشد الخوف والمدافعة (وجب الذكر) لله تعالى⁣(⁣١) في تلك الحال بتسبيح وتكبير وتهليل، مستقبلَ القبلة إن أمكنه، وغيرَ مستقبل إن تعذر⁣(⁣٢)، ومكان كل ركعة تكبيرة⁣(⁣٣).

  (و) يجب (القضاء(⁣٤)) لهذه الصلاة في الأمن، ولا تسقط بهذا ¹الذكر⁣(⁣٥) عند أبي طالب والقاضي زيد. وقال المنصور بالله والأمير الحسين: بل تسقط.


(١) لحرمة الوقت. (شرح هداية).

(٢) وظاهر الأزهار والتذكرة: وإن لم± يتعذر. (é).

(٣) مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة. (شرح فتح). ولا يتعين عليه¹ التكبير. (é).

(*) ندباً.° (مفتي). (è).

(٤) والفرق بين هذا¹ وبين المريض والعليل إذا عجز عن الإيماء بالرأس أنه لا يقضي ولا يأتي بالذكر، وهنا يأتي به - لأن هذا قادر ولكن خاف من الفعل، وهناك هو غير قادر ولذلك لا يلزم الذكر هناك. وهناك المانع من جهة الله تعالى، وهنا من جهة نفسه. (نجري). فإن قيل: فلم لا يجب القضاء على المريض حين عجز عن الإيماء بالرأس بخلاف الخائف؟ قلنا: إن المريض لم يتمكن لمانع يرجع إلى الآلة فسقط عنه التكليف، بخلاف الخائف فالقدرة بالآلة موجودة ولكنه قد شغله شاغل، وقد حكم ÷ على من اشتغل عن صلاته أو نام عنها بالقضاء. فإن قيل: فلم لا يجب على من يزيل المنكر أن يصلي حسب إمكانه كالمسايف؟ قلنا: لأن صلاة المسايفة مخصوصة بالخائف وقد تقدم للدواري تفصيل، وهو: أنه يصلي بالإيماء في حال خروجه إذا خشي فوات الوقت.

(*) وحاصل ذلك أنهم إذا أتوا بما يسمى صلاة كالإيماء والسجود والتسليم أجزأهم، ولم يجب عليهم القضاء، وإلا وجب الذكر والقضاء. (زهرة). (من هامش البيان). (é).

(٥) وذلك لأن± هذا الذي فعلوه ليس بصلاة، وإنما يفعلونه لئلا يعدوا من الغافلين. وحجة الآخرين قوله ÷: «فأتوا به ما استطعتم». وفي رواية أخرى: «فأتوا منه». (بستان).