(باب) صلاة العيد
  القاسم(١)، ورواه في الوافي عنه(٢) وعن الهادي وأبي العباس: أنها من فرائض´ الأعيان(٣) على الرجال والنساء.
  القول الثاني: إحدى الروايتين(٤) عن القاسم، وخرجه أبو طالب ليحيى # ورجحه، وهو قول الكرخي وأحد قولي الشافعي: أنها من فروض الكفايات(٥).
  القول الثالث أشار إليه المؤيد بالله(٦): أنها سنة.
(١) رواه عنه محمد بن القاسم. (شفاء).
(٢) ورواه في الوافي عن الأخوين.
(*) وهو قول المنصور بالله والحنفية. (شرح هداية).
(٣) حجة من قال: إن صلاة العيد من فروض الأعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة - [يقال: الخطبة واجبة في الأصل، مندوبة في الفرع، فينظر في القياس] - لكن لقائل أن يقول: إن الفرع زاد على الأصل؛ إذ الجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما، وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد، والعكس، وقد بنى # في الأزهار على وجوب صلاة العيد حيث قال: «سبع تكبيرات فرضاً». وحجة من قال: إنها فرض كفاية القياس على الجنازة بجامع شرعية التكبير. ومن حجة القائل بأنها فرض: أنها تسقط الجمعة، والنفل لا يسقط الفرض. (حاشية سحولي).
(*) كالجمعة، والجامع شرعية الخطبة. (بحر معنى). لعل الوجه مواظبة النبي ÷، ذكره في الشفاء.
(٤) الراوي علي بن العباس.
(٥) لأنها من شعار الإسلام كغسل الميت ودفنه وصلاة الجنازة، والجامع التكبيرات فيهما. لنا ما مر. (بستان).
(٦) في أحد قوليه. (بيان).
(*) وحجة القول الثالث: ما روي أنه جاء رجل يسأل النبي ÷ عما فرض عليه؟ فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي شيء غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع». (بستان).
=