شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 547 - الجزء 2

  القاسم⁣(⁣١)، ورواه في الوافي عنه⁣(⁣٢) وعن الهادي وأبي العباس: أنها من فرائض´ الأعيان⁣(⁣٣) على الرجال والنساء.

  القول الثاني: إحدى الروايتين⁣(⁣٤) عن القاسم، وخرجه أبو طالب ليحيى # ورجحه، وهو قول الكرخي وأحد قولي الشافعي: أنها من فروض الكفايات⁣(⁣٥).

  القول الثالث أشار إليه المؤيد بالله⁣(⁣٦): أنها سنة.


(١) رواه عنه محمد بن القاسم. (شفاء).

(٢) ورواه في الوافي عن الأخوين.

(*) وهو قول المنصور بالله والحنفية. (شرح هداية).

(٣) حجة من قال: إن صلاة العيد من فروض الأعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة - [يقال: الخطبة واجبة في الأصل، مندوبة في الفرع، فينظر في القياس] - لكن لقائل أن يقول: إن الفرع زاد على الأصل؛ إذ الجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما، وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد، والعكس، وقد بنى # في الأزهار على وجوب صلاة العيد حيث قال: «سبع تكبيرات فرضاً». وحجة من قال: إنها فرض كفاية القياس على الجنازة بجامع شرعية التكبير. ومن حجة القائل بأنها فرض: أنها تسقط الجمعة، والنفل لا يسقط الفرض. (حاشية سحولي).

(*) كالجمعة، والجامع شرعية الخطبة. (بحر معنى). لعل الوجه مواظبة النبي ÷، ذكره في الشفاء.

(٤) الراوي علي بن العباس.

(٥) لأنها من شعار الإسلام كغسل الميت ودفنه وصلاة الجنازة، والجامع التكبيرات فيهما. لنا ما مر. (بستان).

(٦) في أحد قوليه. (بيان).

(*) وحجة القول الثالث: ما روي أنه جاء رجل يسأل النبي ÷ عما فرض عليه؟ فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي شيء غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع». (بستان).

=