شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[صفة صلاة العيد]

صفحة 551 - الجزء 2

  لازماً تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات وبترك بعضها؛ لأنها شرط⁣(⁣١) في صحة الصلاة عندنا. ولا فرق بين أن يتركها عامداً⁣(⁣٢) أو ناسياً⁣(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: ليست بشرط.


(*) وهل تشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا؟ المختار أنه لا يشترط؛ لأن كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة لا هنا. [لا فرق بينهما، فلا تشترط الطمأنينة في الموضعين. (é)].

(*) وهل يجتزئ بتكبير الفصل⁣[⁣١] إذا فاته شيء من التكبيرات، ولعله يجتزئ. (هامش حاشية سحولي)، ومثله عن القاضي عامر. هذا إن لم يقصد± به السنة. اهـ لكن يرد عليه طواف الحج؛ لأنهم قد ذكروا أنه إذا طاف نفلاً وقع عن الواجب إذا لحق بأهله. يقال: الحج ورد على خلاف± القياس فلا يقاس عليه.

(*) مسألة: ±لو قدم التكبير أعاده بعد القراءة، وإلا أعاد الصلاة؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي». (بحر).

(*) وفي أمالي أحمد بن عيسى بإسناده إلى نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي ÷ يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة. وهو في أمالي أبي طالب وأصول الأحكام. وأخرج أبو داود عن عائشة: «كان ÷ يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبير الركوع». وفي الشفاء عن الصادق عن أبيه قال: «كان علي # يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، وكان النبي ÷ وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك». (من ضياء ذوي الأبصار).

(١) أي: فرض.

(٢) وتفسد بالر±كوع. (é).

(٣) وتفسد بالخر±وج من الصلاة.


[١] لا بتكبير النقل؛ لأنه مسنون فلا يجتزئ به. (نخ).