ثالثا: رموز شرح الأزهار
  ١٢٩ - ما صار إلى الإنسان من الأمانات بغير اختياره موجب للرد إلى محله وإن بعد بما لا يجحف بخلاف سائر الأمانات.
  ١٣٠ - التواطؤ على شيء كالمنطوق به حال العقد مع جري العرف بذلك.
  ١٣١ - يجوز التزام مذهب أهل البيت $ جملة.
  ١٣٢ - يصح من الوكيل أن يتولى طرفي ما لا تعلق به حقوقه.
  ١٣٣ - ما أغفله الميت حُكِم بتلفه.
  ١٣٤ - العادة تثبت بمرتين.
  ١٣٥ - النقدان إذا قابلهما غيرهما في باب البيع فهما ثمن أبداً.
  ١٣٦ - القيمي والمسلم فيه مبيع أبداً.
  ١٣٧ - الكنايات لا تقع إلا ممن يعرفها مع النية.
  ١٣٨ - للأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف.
  هذا، ونسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به وإخواننا المؤمنين، ويكتب أجر كل من وجه أو نصح أو أعان على إتمام هذا العمل وإخراجه بالشكل المطلوب، وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
  قسم التحقيق
  مكتبة أهل البيت $
  ١١/ جمادى الأولى/ ١٤٣٩ هـ
  ٢٩/ ١/ ٢٠١٨ م