ثالثا: رموز شرح الأزهار
  ١٠٨ - المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض.
  ١٠٩ - كل من له ولاية لا يصح منه الرجوع بما أنفق وبما غرم على من له الولاية إلا إذا نوى الرجوع.
  ١١٠ - كل ما لا يعرف إلا من جهة الشخص فالقول قوله في حصوله فيما يرجع إليه لا فيما يرجع إلى غيره فلا بد من مصادقة ذلك الغير.
  ١١١ - كل عين تعلق بها حق للقابض فله حبسها كالبائع والفاسخ فلهما الحبس لتوفير الثمن وكذا الأجير له حبس العين.
  ١١٢ - كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا.
  ١١٣ - الأصل براءة الذمة فيما لا يتيقن ثبوته.
  ١١٤ - من أقر بنصيب أخذ به.
  ١١٥ - لا يصح التبرع بحقوق الله بل لا بد من إذن من هي عليه.
  ١١٦ - يجب الطلب لحق الله في الميل، ولحق الآدمي في البريد غالباً.
  ١١٧ - لا يجوز البيع والصلح كالياً بكالي.
  ١١٨ - كلُّ وَقْتٍ يصلحُ للفرض قضاء.
  ١١٩ - كلُّ ما لا وقت له معين فلا يتصف بأداء ولا قضاء كذوات الأسباب.
  ١٢٠ - السكوتُ وإنْ طالَ ليس بإعراض.
  ١٢١ - اليسار والإعسار يثبتان بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال.
  ١٢٢ - الواجبات على الفور.
  ١٢٣ - الشاك يحكم بالأصل.
  ١٢٤ - لا حُكْم للشك بعد الفراغ.
  ١٢٥ - ما أوجبه العبد على نفسه فرع ما أوجبه الله عليه.
  ١٢٦ - إضاعة المال مَحْظوْرة.
  ١٢٧ - مَنْ كانت ولايته أصلية إذا اختلّتْ عدالتهُ سَقطت ولايتهُ وتعود بمجرد التوبة.
  ١٢٨ - ما كان من باب السقوط افترق الحال فيه بين العلم والجهل كطلب من ليس له طلبه في الشفعة بخلاف ما كان من باب الإسقاط فلا يفترق الحال فيه.