شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

ثالثا: رموز شرح الأزهار

صفحة 106 - الجزء 1

  ١٠٨ - المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض.

  ١٠٩ - كل من له ولاية لا يصح منه الرجوع بما أنفق وبما غرم على من له الولاية إلا إذا نوى الرجوع.

  ١١٠ - كل ما لا يعرف إلا من جهة الشخص فالقول قوله في حصوله فيما يرجع إليه لا فيما يرجع إلى غيره فلا بد من مصادقة ذلك الغير.

  ١١١ - كل عين تعلق بها حق للقابض فله حبسها كالبائع والفاسخ فلهما الحبس لتوفير الثمن وكذا الأجير له حبس العين.

  ١١٢ - كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا.

  ١١٣ - الأصل براءة الذمة فيما لا يتيقن ثبوته.

  ١١٤ - من أقر بنصيب أخذ به.

  ١١٥ - لا يصح التبرع بحقوق الله بل لا بد من إذن من هي عليه.

  ١١٦ - يجب الطلب لحق الله في الميل، ولحق الآدمي في البريد غالباً.

  ١١٧ - لا يجوز البيع والصلح كالياً بكالي.

  ١١٨ - كلُّ وَقْتٍ يصلحُ للفرض قضاء.

  ١١٩ - كلُّ ما لا وقت له معين فلا يتصف بأداء ولا قضاء كذوات الأسباب.

  ١٢٠ - السكوتُ وإنْ طالَ ليس بإعراض.

  ١٢١ - اليسار والإعسار يثبتان بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال.

  ١٢٢ - الواجبات على الفور.

  ١٢٣ - الشاك يحكم بالأصل.

  ١٢٤ - لا حُكْم للشك بعد الفراغ.

  ١٢٥ - ما أوجبه العبد على نفسه فرع ما أوجبه الله عليه.

  ١٢٦ - إضاعة المال مَحْظوْرة.

  ١٢٧ - مَنْ كانت ولايته أصلية إذا اختلّتْ عدالتهُ سَقطت ولايتهُ وتعود بمجرد التوبة.

  ١٢٨ - ما كان من باب السقوط افترق الحال فيه بين العلم والجهل كطلب من ليس له طلبه في الشفعة بخلاف ما كان من باب الإسقاط فلا يفترق الحال فيه.